responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 91

ثم ان الوصية اما بالعين الخارجية فهي تدخل في المسألة السابقة بلا اشكال و اما على الذمة كما اذا قال اعطوا زيدا سيارة و ليس في أمواله سيارة و اما على النحو الكلي في العين كما اذا قال أعطوه سدس أموالي فهي داخلة في ما نحن فيه.

و اما ان قال اجعلوه كأحد فهل هو داخل في المسألة السابقة أو فيما نحن فيه؟ فيه وجهان و الاقرب بطلان القسمة رأسا بدون رضى الموصي اليه في هذا الفرض.

مسألة 152: قال في محكى القواعد: القسمة لازمة ليس لاحد المتقاسمين فسخها الا مع الاتفاق عليها. و أورد عليه بأن التسلط ليس مشرعا حتى يتحقق القسمة من دون امتزاج أو اختلاط كما لا تتحقق بدونه من دون سبق شركة و ابتداء،

أقول: الظاهر عدم فسخ القسمة اللازمة و الرجوع الى الشركة السابقة بمجرد الاتفاق كعدم حصول الشركة ابتداء بمجرد الاتفاق و بدون سببها، و امّا في القسمة غير اللازمة فالظاهر عود الشركة السابقة بالتوافق.

مسألة 153: نقل عن العلامة و غيره عدم جواز قسمة الدين ولو مع التراضي فما يحصل منه فهو بينهما و ما يتوى فهو عليهما، و يدل عليه روايات:

منها رواية عبد اللّه بن سنان سئل الصادق عليه السّلام عن رجلين بينهما مال، منه دين و منه عين فاقتسما العين و الدين، فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه و خرج الذي للاخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله‌[1].

و منها صحيحة غياث عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما، و منه غئب عنهما فاقتسما الذي بايديهما، و احال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى احدهما و لم يقتض الاخر، قال ما اقتضى‌


[1] ص 180 ج 13 من الوسائل.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست