ثم ان الوصية اما بالعين
الخارجية فهي تدخل في المسألة السابقة بلا اشكال و اما على الذمة كما اذا قال
اعطوا زيدا سيارة و ليس في أمواله سيارة و اما على النحو الكلي في العين كما اذا
قال أعطوه سدس أموالي فهي داخلة في ما نحن فيه.
و
اما ان قال اجعلوه كأحد فهل هو داخل في المسألة السابقة أو فيما نحن فيه؟ فيه
وجهان و الاقرب بطلان القسمة رأسا بدون رضى الموصي اليه في هذا الفرض.
مسألة
152: قال في محكى القواعد: القسمة لازمة ليس لاحد المتقاسمين فسخها الا
مع الاتفاق عليها. و أورد عليه بأن التسلط ليس مشرعا حتى يتحقق القسمة من دون
امتزاج أو اختلاط كما لا تتحقق بدونه من دون سبق شركة و ابتداء،
أقول:
الظاهر عدم فسخ القسمة اللازمة و الرجوع الى الشركة السابقة بمجرد الاتفاق كعدم
حصول الشركة ابتداء بمجرد الاتفاق و بدون سببها، و امّا في القسمة غير اللازمة
فالظاهر عود الشركة السابقة بالتوافق.
مسألة
153: نقل عن العلامة و غيره عدم جواز قسمة الدين ولو مع التراضي فما يحصل
منه فهو بينهما و ما يتوى فهو عليهما، و يدل عليه روايات:
منها
رواية عبد اللّه بن سنان سئل الصادق عليه السّلام عن رجلين بينهما مال، منه دين و
منه عين فاقتسما العين و الدين، فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه و خرج
الذي للاخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله[1].
و
منها صحيحة غياث عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام عن رجلين
بينهما مال منه بايديهما، و منه غئب عنهما فاقتسما الذي بايديهما، و احال كل واحد
منهما من نصيبه الغائب فاقتضى احدهما و لم يقتض الاخر، قال ما اقتضى