responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 90

يمكن الرجوع الى الترجيح بأكثرية الضرر و مع التساوي الى القرعة. هذا كله اذا كان الشركة بفعلهما أو بفعل غيرهما و اما اذا كان بفعل أحدهما فلا بد له من تحمل الضرر مقدّمة لتخليص مال الغير و لا يجري في حق مثله قاعدة نفي الضرر فلاحظ و تأمل.

مسألة 150: اذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة فان كان في حصة أحدهما دون الاخر بطلت القسمة بلا خلاف و لا اشكال لزوال التساوي في الحصتين و ان كان في حصتهما معا فان كانت النسبة متساوية صحت القسمة لعدم موجب لفسادها الا اذا أحدث ضررا في حصة أحدهما خاصة مثل أن يسد طريقه مثلا أو كان الغير ممن يعتبر رضاه في القسمة كما اذا كان أحد الشركاء و لم يعلما به فان القسمة باطلة لعدم حصولها برضى جميع الشركاء و ان لم تكن النسبة متساوية بطلت لعدم التساوي في الحصتين و كذا اذا ظهر في حصة أحدهما عيب. و قيل من دون فرق بين ان يكونا عالمين بالاستحقاق أو جاهلين أو أحدهما جاهلا دون الاخر، فان القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل للتعديل لا تدل على انتقال نصيب أحدهما أو شي‌ء منه الى الاخر انتقالا لازما.

مسألة 151: اذا قسم الورثة تركة الميت بينهم ثم ظهر دين على الميت فان أدى الورثة دينه أو ابراء الدائن أو تبرع به متبرع صحت القسمة لان التركة لهم بلا خلاف و الا فان قلنا ببقاء ملك الميت بمقدار الدين أو الوصية بطلت القسمة لاشتراك التركة بينه و بين الورثة في فرض عدم استيعاب الدين و الّا فهي كلها ملك للميت أو بحكم ملكه و ان قلنا بانتقال التركة حتى مع الدين المستوعب الى الورثة و ملكيتهم كما بنى عليه صاحب الجواهر في كتاب الشركة و غيرها[1] فالقسمة صحيحة و ان بيع نصيب الممتنع منهم من وفائه.


[1] لاحظ ص 338 الى ص 353 ج 1 من قضاء الميرزا حبيب اللّه الرشتى قدس سره.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست