responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 87

ثم الظاهر عدم الفرق في ذلك بين اجرة القسام و سائر مئونات القسمة نعم اذا فرض تعلق الضريبة الحكومية على الرؤس دون الحصص يراعى الرؤوس.

مسألة 142: اذا كان المال المشترك مستاوي الاجزاء وصفا و قيمة كذوات الامثال مثل الحبوب و الادهان و نظائرها يجبر الممتنع على القسمة[1] اذا طالبها شريكه بلا اشكال و الظاهر انه لا خلاف فيه أيضا لبناء العقلاء على وجوب اجابة الشريك في ذلك و ليس اتفاق الفقهاء اجماعا تعبد يا كما زعمه غير واحد فأنه من اتفاق العقلاء. هذا اذا طالب قسمة الاعيان المشتركة ولو طاب قسمتها (و كانت اجناسا مختلفة) انواعا بالقيمة ليخص كل شريك بنوع منها لم يجبر الممتنع عليها و كذا اذا طلب احدهما انفراده بسفل الدار او علوها مع امكان قسمة كليهما لكل منهما فلا يجبر المتنع و كذا اذا كانت القسمة ضررية لم يجبر لقاعدة نفى الضرر.

مسألة 143 لو كان مال احدهما كثيرا و رديئا و مال الاخر قليلا و جيدا فعدلا السهام و اقتسماه فان قلنا ان القسمة بيع او معاوضة لم تجز للربا مع شروطه و ان قلنا انها تعاوض بين مال كل منهما في كل من الحصتين و ان عنوانها التمييز بين الحقين فلا مانع منها لعدم جريان حكم الربا فيه.

الا ان يقال ان اطلاق الروايات الواردة في الربا يشمل المقام أيضا و ان قال صاحب الجواهر انه لا اشكال في صحة القسمة عندنا و لكنى متوقف فيها.

مسألة 144: اذا كان المال المشترك متفاوت الاجزاء كالاشجار و الظروف و الجواهر و نحوها فان امكن قسمتها بكسرها و تجزئتها من دون ضرر وجب الاجابة لطالب القمسة و يجبر الممتنع عليها لما مرّ و ان استلزم كسرها ضررا كما هو الغالب يعدل السهام بالقيمة كما اذا فرض جنسا يسوى الفا و جنسين‌


[1] تسمى هذه القسمة بقسمة افراز.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست