responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 86

بين الاخذ و عدمه بعد القسمة الا ان يدعى جريان بناء العقلاء على اللزوم في فرض الاخذ خصوصا بعد التصرف و الاستعمال فلاحظ.

و ذهب بعض اساتيذنا الاعلام دام ظله الى انها عقد لازم لاصالة اللزوم في كل عقد و الفسخ يحتاج الى دليل و مع فقده يحكم بلزومه و ان ادعى وقوع الغلط فيها لاصالة الصحة الا اذا اثبته بالبينة، ولو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط فله احلافه على عدم العلم اذا انكر[1].

أقول: لا مناص عما افاده ان ثبت كون القسمة عقدا لكنه مشكل جدا.

مسألة 140: اذا قسم الشركاء الحق المشترك بالقرعة تلزم القسمة و ان لم نقل انها عقد لازم. و لا يعتبر الرضا بعدها بها خلافا لجماعة من اصحابنا الاعلام (قدهم) و ذلك لظهور ادلتها في اقتضائها التعيين و التمييز فمع حصوله بها لا دليل على زواله و ان كرهه احدهم بل الاصل على خلافه.

مسألة 141: مؤنة القسمة على المتقاسمين لا على خصوص طالب القسمة كما عن أبي حنيفة واحد وجهى الشافعية و استدل للاول بأن العمل المحترم قد وقع لهم اجمع فيستحق عوضه ما لم يقصد التبرع به.

و الظاهر انه لا خلاف بينهم في ان اجرة القسام اذا استاجروه في عقد واحد باجرة معينة و لم يعيينوا نصيب كل واحد منهم من الاجرة و كذا لو لم يقدروا اجرة، بالحصص لا بالسوية بل هو المنقول عن أبي حنفية و الشافعي و مالك.

اقول هذا فيما اذا زاد العمل بزيادة الحصص واضح و أما في غيره فان تم اجماع او ما ذكره صاحب الجواهر من الوجه فهو و الا فيمكن الذهاب الى توزيع الاجرة بمقدار العمل على الحصص.


[1] فى احلاف الشريك كلام كثير للفقهاء فان شئت الاطلاع عليه لاحظ ص 361 الى ص 364 ج 40 من الجواهر و الاصح ما اختاره الاستاذ هنا.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست