اعتبارها فيها[1]
و فيها أيضا: فاصالة بقاء الشركة حينئذ بحالها بعد عدم دليل على الاكتفاء بالرضا
معينا.
أقول
الحق ما عن الاكثر لصدق القسمة على التخصيص و الافراز المذكور جزما فلا شك في صدق
المفهوم حتى يمنع عن التمسك بالاطلاق و العموم ان كانا. لكن الظاهر عدم كثير ثمرة
للبحث اذا المهم حصول تعيين حق كل من الشركاء بمجرد تراضيهم و ان لم يصدق عليه
القسمة لبناء العقلاء و عدم ردع من جانب الشرع ولو بحصر في ادلة القرعة.
مسألة
139: هل يكفى مجرد الرضاء السابق في لزوم القسمة و عدم جواز فسخها من طرف
واحد ام لا بل هي تقوم بالرضاء حدوثا و بقاء لاصالة بقاء الشركة؟
قال
بعض المعاصرين اذا اخذ كل واحد حصته فلا اشكال و لا خلاف في انه لا يحق له ان يفسخ
في غير صورة الغبن و نحوه لانه بقبوله كون هذه الحصة له تعين ماله في هذا عرفا و
لم يردع منه الشرع، و قد يقال ان الحصة بعد القسمة ماله و لا حق لغيره في ان
يأخذه.
أقول:
الظاهر انه أشتبه عليه مورد نفى الخلاف و الاشكال في عبارة الجواهر و متنها[2]
و الا فالخلاف محقق حتى مع القرعة كما يأتي فضلا عما اذا خلت القسمة منها، بل لم
يكن لنفي الاشكال على نحو الجزم أيضا محلا مناسبا.
و
حجته مزيفة أيضا اذ التعين و ان حصل بالرضا الا ان الكلام في كونه علة محدثة فقط
أو علة محدثة و مبقية؟ لا دليل على احدهما خصوصا قبل التصرف و التلف بل اصالة بقاء
الشركة يؤيد الثاني فتأمل. و على كل لا فرق فيما ذكر