مسألة
137: يجب اجابة الشريك في قسمة المال المشترك على شريكه لبناء العقلاء و
عدم ردع الشارع اياه ثم القسمة على ثلاثة انواع قسمة افراز فقط و قسمة تعديل و
قسمة رد و في الجواهر و متنها[1]: ان
المقسوم مثليا كان أو قيميا عقارا أو غيره متحدا أو متعددا متفقا في الجنس أو
مختلفا ان لم يكن فيه ردّ و لا ضرر اجبر الممتنع و تسمى قسمة اجبار و ان تضمنت
احدهما لم يجبر، و تسمى قسمة تراض.
و
سيأتي ما فيه من الملاحظة و ان القسمة تجبر عليها ما لم يكن فيها ضرر و ان كان
فيها رد.
مسألة
138: نقل عن ظاهر الاكثر حصول تعيين الحق بتراضي الشريكين على القسمة و
تخصيص كل واحد من الشركاء بحقه و ان لم تحصل القرعة، لصدق القسمة، و تسلط الناس
على اموالهم و ربما يقال باعتبار القرعة في مفهوم القسمة فلا تصدق بدونها فان
القسمة تميز الحق عن الاخر و لا مميز له في الشرع غير القرعة. و في الجواهر: و
ظاهر الاساطين من الاصحاب المفروغية من