مسألة
121: لا يصح الحلف الّا باللّه و أسمائه تعالى بلا خلاف و اشكال لجملة من
الروايات ففي صحيح بن مهزيار و صحيح بن مسلم عن الجواد و عن الباقر عليهما السّلام
... و ليس لخلقه أن يقسموا الّا به. و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام لا
أرى للرجل أن يحلف الا باللّه[1] و أما
الحرمة التكليفية ففيها بحث ذكرناه في قسم المحرمات من حدود الشريعة، و مقتضى
اطلاق الروايات عدم اعتبار العربية في أسمائه تعالى فيصح بكل لغة كما ان الظاهر
صحة القسم باسمائه غير الخاصة اذا قصده الحالف بها للاطلاق.
مسألة
122: المشهور عدم جواز استحلاف أحد ولو كان كافرا الّا باللّه تعالى، و
لا يصح بالكتب المنزلة و الرسل و الاماكن المشرفة و نحوها بلا خلاف كما قيل.
و
عن الشيخ في المبسوط ان الوثني و الملحد يستحلف بالذي يعبد و يعتقد انه الخالق أو
الرازق. و جوّز سيدنا الاستاذ استحلاف الحاكم أهل الكتاب بما يعتقدون و لم يوجب
الزامهم بالحلف باسمائه تعالى و نسب الخلاف الى