responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 78

أحكام اليمين‌

مسألة 121: لا يصح الحلف الّا باللّه و أسمائه تعالى بلا خلاف و اشكال لجملة من الروايات ففي صحيح بن مهزيار و صحيح بن مسلم عن الجواد و عن الباقر عليهما السّلام ... و ليس لخلقه أن يقسموا الّا به. و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام لا أرى للرجل أن يحلف الا باللّه‌[1] و أما الحرمة التكليفية ففيها بحث ذكرناه في قسم المحرمات من حدود الشريعة، و مقتضى اطلاق الروايات عدم اعتبار العربية في أسمائه تعالى فيصح بكل لغة كما ان الظاهر صحة القسم باسمائه غير الخاصة اذا قصده الحالف بها للاطلاق.

مسألة 122: المشهور عدم جواز استحلاف أحد ولو كان كافرا الّا باللّه تعالى، و لا يصح بالكتب المنزلة و الرسل و الاماكن المشرفة و نحوها بلا خلاف كما قيل.

و عن الشيخ في المبسوط ان الوثني و الملحد يستحلف بالذي يعبد و يعتقد انه الخالق أو الرازق. و جوّز سيدنا الاستاذ استحلاف الحاكم أهل الكتاب بما يعتقدون و لم يوجب الزامهم بالحلف باسمائه تعالى و نسب الخلاف الى‌


[1] ص 190- 191 ج 16 الوسائل.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست