أولها
صحيح مسلم قال سألته عن الاحكام فقال: في كل دين ما يستحلفون.
ثانيتها
صحيح محمد بن قيس: قضى علي في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر، ان يستحلفه بكتابه
و ملته.
ثالثتها
معتبرة السكوني ان أمير المؤمنين عليه السّلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت
على موسى.
رابعتها
صحيح محمد بن مسلم الثاني: سألته عن الاحكام! فقال تجوز على كل دين بما يستحلفون[1].
أقول:
الاولى أخبار عن شرايعهم و ليس فيها بيان حكم، و الثانية قضية في واقعة و مثلها
الثالثة على انها ضعيفة سندا بالنوفلي، و العمدة هي الرابعة التي رواها الصدوق لكن
يمكن أن نناقشها بانها هي الثانية بعينها التي رواها الشيخ فلمحمد بن مسلم رواية
واحدة رواها الشيخ و الصدوق بعبارتين مختلفتين نقلا بالمعنى من بعض الرواة أو من
نفسه و حيث لم يتعين عبارة الامام حتى يفهم ان المراد بيان ثبوت الحكم في هذه
الشريعة أو أخبار عن الشرايع السابقة فلا يتمسك بالروايتين معا.
و
استدل المشهور بروايات معتبرة منها ما مرّ من قولهما عليهما السّلام: و ليس لخلقه
أن يقسموا الا به و منها صحيح سلمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام لا يحلف الرجل
اليهودي و لا النصراني و لا المجوس بغير اللّه ان اللّه عز و جلّ يقول: