responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 79

جماعة، و استدل بروايات أربع:

أولها صحيح مسلم قال سألته عن الاحكام فقال: في كل دين ما يستحلفون.

ثانيتها صحيح محمد بن قيس: قضى علي في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر، ان يستحلفه بكتابه و ملته.

ثالثتها معتبرة السكوني ان أمير المؤمنين عليه السّلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى.

رابعتها صحيح محمد بن مسلم الثاني: سألته عن الاحكام! فقال تجوز على كل دين بما يستحلفون‌[1].

أقول: الاولى أخبار عن شرايعهم و ليس فيها بيان حكم، و الثانية قضية في واقعة و مثلها الثالثة على انها ضعيفة سندا بالنوفلي، و العمدة هي الرابعة التي رواها الصدوق لكن يمكن أن نناقشها بانها هي الثانية بعينها التي رواها الشيخ فلمحمد بن مسلم رواية واحدة رواها الشيخ و الصدوق بعبارتين مختلفتين نقلا بالمعنى من بعض الرواة أو من نفسه و حيث لم يتعين عبارة الامام حتى يفهم ان المراد بيان ثبوت الحكم في هذه الشريعة أو أخبار عن الشرايع السابقة فلا يتمسك بالروايتين معا.

و استدل المشهور بروايات معتبرة منها ما مرّ من قولهما عليهما السّلام: و ليس لخلقه أن يقسموا الا به و منها صحيح سلمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام لا يحلف الرجل اليهودي و لا النصراني و لا المجوس بغير اللّه ان اللّه عز و جلّ يقول:

فاحكم بينهم بما أنزل اللّه‌[2].

و منها صحيح الحلبي عنه عليه السّلام عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم‌


[1] ص 197- 198 ج 16 الوسائل.

[2] ص 196 ج 16.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست