كان هو منقطعا في ظاهر الشرع
بمعنى عدم ثبوته للبطن الاول.
ولو
حلف بعض المدعين يثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي مطلقا تقتضي منه الديون و
الوصايا و ما فضل يكون ميراثا لكن لا يملكه الحالف حصة لانه يعترف بوقفية الدار و
وصول حقه منها اليه و لا المنكر لانها زايدة على حقه بعد حكم الحاكم بوقفية بعض
الدار و لا الناكل لعدم ثبوت حق له بنكوله و ان جاز له ما بينه و بين اللّه بقية
حقه من الوقف و عن الشيخ انه يقسم بين المنكرين و الناكلين.
مسألة
118: اطلاق بعض الروايات يدل على شهادة الواحد و اليمين حتى مع التمكن من
البينة و لا اقل من الشك و الاصل عدم اعتبار العجز عنها، و سيأتي ما يتعلق به فيما
بعد.
مسألة
119: الحالف اذا رجع عن شهادته يضمن نصف المال ظاهرا لان تلفه يستند اليه
و يستند النصف الاخر الى اليمين.
مسألة
120: يثبت الحق بشهادة المرأتين و يمين المدعي كما عن الاكثر خلافا لابن
ادريس و العلامة في تحريره[1] و يدل على
المشهور صحيح منصور عن الكاظم عليه السّلام: اذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه
فهو جائز[2].
و
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله اجاز
شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه ان حقه لحق[3].
و
في جواز شهادتهن في غير الماليات من حقوق الناس نظر لقصور هاتين المعتبرتين عن
الدلالة عليه لاحتمال انصراف الحق في الصحيح الاول الى الدين فتأمل و الظاهر
ابتناد المسألة على ما مر من كفاية شهادة الرجل الواحد مع يمين المدعي لاثبات مطلق
الدين أو خصوص الدين و العين.