responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 77

كان هو منقطعا في ظاهر الشرع بمعنى عدم ثبوته للبطن الاول.

ولو حلف بعض المدعين يثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي مطلقا تقتضي منه الديون و الوصايا و ما فضل يكون ميراثا لكن لا يملكه الحالف حصة لانه يعترف بوقفية الدار و وصول حقه منها اليه و لا المنكر لانها زايدة على حقه بعد حكم الحاكم بوقفية بعض الدار و لا الناكل لعدم ثبوت حق له بنكوله و ان جاز له ما بينه و بين اللّه بقية حقه من الوقف و عن الشيخ انه يقسم بين المنكرين و الناكلين.

مسألة 118: اطلاق بعض الروايات يدل على شهادة الواحد و اليمين حتى مع التمكن من البينة و لا اقل من الشك و الاصل عدم اعتبار العجز عنها، و سيأتي ما يتعلق به فيما بعد.

مسألة 119: الحالف اذا رجع عن شهادته يضمن نصف المال ظاهرا لان تلفه يستند اليه و يستند النصف الاخر الى اليمين.

مسألة 120: يثبت الحق بشهادة المرأتين و يمين المدعي كما عن الاكثر خلافا لابن ادريس و العلامة في تحريره‌[1] و يدل على المشهور صحيح منصور عن الكاظم عليه السّلام: اذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز[2].

و صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه ان حقه لحق‌[3].

و في جواز شهادتهن في غير الماليات من حقوق الناس نظر لقصور هاتين المعتبرتين عن الدلالة عليه لاحتمال انصراف الحق في الصحيح الاول الى الدين فتأمل و الظاهر ابتناد المسألة على ما مر من كفاية شهادة الرجل الواحد مع يمين المدعي لاثبات مطلق الدين أو خصوص الدين و العين.


[1] ص 275 ج 40 الجواهر.

[2] ص 198 ج 18 الوسائل.

[3] ص 198 ج 18 الوسائل.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست