نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 310
بل و كذا الشعر[1].
و قال: و قريب منه ما في جواهر الكلام.
ثمّ
قال رضى اللّه عنه: و كأنّه لأنّ مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم، لا جزء
منه، و تحريمها في حال الاتصال بالتبعية.
و
يحتمل أن يكون لأجل أنّها يسيرة لا يعتدّ بها في بقاء الموضوع، و مثلها قشور
الجلد، بل الأجزاء اليسيرة منه و من العظم ممّا يشكّ في بقاء الموضوع فيه[2].
أقول:
الاحتمال الأوّل في كلامه- خصوصا في الشعر فإنّه بعنوانه منهيّ عنه- ضعيف، و
الاحتمال الثاني منقوض بما ذكره من تقطيع بدن المرأة بالأجزاء اليسيرة المجتمعة،
فافهم ذلك.
و
النتيجة جواز النظر إلى جلود الجنس المخالف و مسّها بعد الانفصال. و اللّه سبحانه
أعلم بأحكامه.
[1] . عرفت الإشكال في جواز النظر إلى الشعر فإنّه ورد
النهي عن النظر إليه بعنوانه في المرأة فيحرم النظر إلى شعرها و لا فرق بين المتصل
و المنفصل منه عند العرف.