responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 310

بل و كذا الشعر[1]. و قال: و قريب منه ما في جواهر الكلام.

ثمّ قال رضى اللّه عنه: و كأنّه لأنّ مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم، لا جزء منه، و تحريمها في حال الاتصال بالتبعية.

و يحتمل أن يكون لأجل أنّها يسيرة لا يعتدّ بها في بقاء الموضوع، و مثلها قشور الجلد، بل الأجزاء اليسيرة منه و من العظم ممّا يشكّ في بقاء الموضوع فيه‌[2].

أقول: الاحتمال الأوّل في كلامه- خصوصا في الشعر فإنّه بعنوانه منهيّ عنه- ضعيف، و الاحتمال الثاني منقوض بما ذكره من تقطيع بدن المرأة بالأجزاء اليسيرة المجتمعة، فافهم ذلك.

و النتيجة جواز النظر إلى جلود الجنس المخالف و مسّها بعد الانفصال. و اللّه سبحانه أعلم بأحكامه.


[1] . عرفت الإشكال في جواز النظر إلى الشعر فإنّه ورد النهي عن النظر إليه بعنوانه في المرأة فيحرم النظر إلى شعرها و لا فرق بين المتصل و المنفصل منه عند العرف.

[2] . نفس المصدر.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست