responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 309

و امّا حكم النظر إليه، ففي العروة الوثقى: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوها، لا مثل السن و الظفر و الشعر و نحوها.

قال السيّد الأستاذ الحكيم رحمه اللّه في شرحه: كما نصّ على ذلك غير واحد. و في القواعد:

«و العضو المبان كالمتصل على إشكال» و وجهه قصور الأدلّة عن شمول حال الانفصال. و أنّ مقتضى الاستصحاب المنع، و قد يشكل الاستصحاب بتعدّد الموضوع؛ لأنّ موضوع المنع المرأة مثلا، و هو غير صادق في الجزء المنفصل، فالمرجع أصل البراءة كما في كلام شيخنا الأعظم رحمه اللّه.

و فيه أنّه يتم إذا كان المرجع في بقاء الموضوع و ارتفاعه الدليل؛ لأنّ موضوع الحكم في الدليل هو المرأة مثلا، أمّا إذا كان المرجع في بقاء الموضوع العرف، فالموضوع باق، فإنّ الاتصال و الانفصال من الحالات الطارئة على الأجزاء عرفا، لا مقوّمة للموضوع؛ و لذا جاز استصحاب النجاسة للجزء المقطوع من الكلب، و الملكية للجزء المقطوع من المملوك، بل لا ينبغي التأمّل في حرمة النظر للأجزاء المجتمعة بعد تقطيعها[1].

أقول: بقاء الموضوع حتّى بنظر العرف غير ثابت في جميع الموارد، فإنّ العرف لا يرى عضوا من بدن المرأة أنّه مرأة، و يأتي من سيّدنا الحكيم قدّس سرّه الإقرار به في الجملة في مثل السن و الظفر و الشعر، فما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه اللّه هو الأظهر.

نعم، في مثل بعض الأجزاء ورد منع النظر إليه بعنوانه فيمكن قبول ما ذكره قدّس سرّه؛ استصحابا للحكم الثابت له حال الاتصال، فلاحظ.

و أمّا النقض باستصحاب النجاسة و الملكية للأجزاء المنفصلة، فيمكن أن يجاب عنه بأنّ ثبوت النجاسة و الملكية للأجزاء إنّما يرجع إلى انحلال الحكم المترتّب على المركّب إلى جميع الأجزاء متصلة و منفصلة حسب فهم العرف، و عليه فلا مجال للاستصحاب المذكور، و لولاه لأمكننا النقاش في الاستصحاب بعدم بقاء الموضوع، فلاحظ.

و ما أفاده من نفي التأمّل في حرمة النظر إلى الأجزاء المجتمعة بعد تقطيعها إن صحّ فلعلّه لأجل أنّ الاجتماع في حكم الاتصال بنظر العرف، فهو فرض خاص لا يثبت حكم العموم.

و أمّا الكلام في استثناء الشعر و السنّ و الظفر عن حرمة النظر، فقد نقل سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه عن الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أنّه: لا ينبغي الإشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر و السن،


[1] . نفس المصدر ص 52- 53.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست