responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 311

المسألة الثامنة و الأربعون فوائد فقهية مكمّلة لما سبق‌

الأوّلى تقدّم في الفصل الخامس (البند الثامن) أنّ جلد الميتة نجس لا يطهر بالدبغ،

و هو أمر مفروغ منه عند الإمامية، و لم ينسب الخلاف إلّا إلى شخصين.

و أمّا أهل السنّة فقد اختلفوا فيه، و ذهبوا إلى مذاهب متهافتة، ننقل هنا عدّة منها من النووي في شرح مسلم:

1- يطهر بالدبغ جميع جلود الميتة، إلّا الكلب و الخنزير و المتولّد من أحدهما، و يطهر ظاهر الجلد و باطنه، و يجوز استعماله في الأشياء اليابسة و المائعة، و لا فرق بين مأكول اللحم و غيره، و هذا منقول عن الشافعي‌[1].

2- لا يطهر شي‌ء من الجلود بالدباغ؛ لحديث عبد اللّه بن عكيم قال: كتب إلينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبل وفاته بشهر «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب»[2].

و نقل هذا الرأي عن عمر بن الخطاب و ابنه عبد اللّه و عائشة، و هو أشهر الروايتين عن أحمد و أحد الروايتين عن مالك، و اعتبر هؤلاء النهي الوارد في الحديث ناسخا لما قبله.

3- يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم و لا يطهر غيره.

4- يطهر بالدباغ جلد جميع الميتات ما عدا الخنزير؛ لأنّه رجس، نقل عن أبي حنيفة.

5- يطهر الجميع بالدباغ، و يطهر الظاهر دون الباطن، و لا ينتفع به في المائعات. عن مالك.


[1] . و نسب إلى عليّ بن أبي طالب و ابن مسعود، لكن النسبة إلى الأوّل غلط جزما و إلى الثاني مجهولة.

[2] . رواه الخمسة، و قال الترمذي:« حديث حسن».

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست