نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 311
المسألة الثامنة و الأربعون
فوائد فقهية مكمّلة لما سبق
الأوّلى
تقدّم في الفصل الخامس (البند الثامن) أنّ جلد الميتة نجس لا يطهر بالدبغ،
و
هو أمر مفروغ منه عند الإمامية، و لم ينسب الخلاف إلّا إلى شخصين.
و
أمّا أهل السنّة فقد اختلفوا فيه، و ذهبوا إلى مذاهب متهافتة، ننقل هنا عدّة منها
من النووي في شرح مسلم:
1-
يطهر بالدبغ جميع جلود الميتة، إلّا الكلب و الخنزير و المتولّد من أحدهما، و يطهر
ظاهر الجلد و باطنه، و يجوز استعماله في الأشياء اليابسة و المائعة، و لا فرق بين
مأكول اللحم و غيره، و هذا منقول عن الشافعي[1].
2-
لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ؛ لحديث عبد اللّه بن عكيم قال: كتب إلينا رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبل وفاته بشهر «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و
لا عصب»[2].
و
نقل هذا الرأي عن عمر بن الخطاب و ابنه عبد اللّه و عائشة، و هو أشهر الروايتين عن
أحمد و أحد الروايتين عن مالك، و اعتبر هؤلاء النهي الوارد في الحديث ناسخا لما
قبله.
3-
يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم و لا يطهر غيره.
4-
يطهر بالدباغ جلد جميع الميتات ما عدا الخنزير؛ لأنّه رجس، نقل عن أبي حنيفة.
5-
يطهر الجميع بالدباغ، و يطهر الظاهر دون الباطن، و لا ينتفع به في المائعات. عن
مالك.
[1] . و نسب إلى عليّ بن أبي طالب و ابن مسعود، لكن
النسبة إلى الأوّل غلط جزما و إلى الثاني مجهولة.