responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 99

و آنها ما لا يحتاج إلى عملية اصلا، او ما هو اعم من ذلك فيرجع إلى الاطلاق المقامي او أصالة البرائة من الاول.

(3) لاحظ الاحتمالات الثلاثة في المستمسك.

(4) ليست الزوجية مقتضية لوجوب النفقة المستقبلة؛ بل بعد حلول الوقت و الحاجة فليست هي دين في ذمة الزوج فلا ينتقل من ذمته إلى ذمة الضامن فليس بضمان مصطلح، نعم هو عقد برأسه و مقتضاه وجوب اداء النفقة المستقبلة في وقتها للزوجة، نعم إذا صرح الضامن باشتغال ذمته بها صار مشغول الذمة بعد رضا الزوجة فانه عقد و يشمله إلا طلاق‌[1].

(5) فانه حكم تكليفي صرف غير متعلق بالذمة فليس بضمان مصطلح فقهى الا بنحو عقد مستقل على ما عرفت. و لعله لا خلاف في كونه حكماً تكليفياً. لكن في الجواهر (ج 31/ 380) بعد نفي الخلاف و نقل الإجماع عن بعضهم: قد يشكل اصل عدم وجوب القضاء بان الاصل القضاء في كل حق مالي لآدمي.

و ناقشه في المستمسك بان ظاهر الادلة التكليف بالبذل للنفقة في زمان الحاجة إليها، فلا موضوع له بالنسبة إلى الزمان الماضي ج 13/ 336.

(6) في المستمسك ص 336: و يظهر منهم المفروعية عن صحة اذن الحاكم.

(7) الدين يكون للمقروض لا للقريب المستقرض كما قيل فالمضمون له هو المقروض دون القريب.

(8) ان اريد النفقة المستقبلة فلا حكم تكليفي ايضاً قبل حلول وقتها.


[1] - و على كل تقدم صحة ضمان ما لم يجب فانه ضمان في الجملة.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست