responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 98

بالمعروف بعد كلمة نفقتهما. و صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له من الذي أحتّن‌[1] عليه و تلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد و الزوجة[2] و لا يبعد ان تكون حكمة تلزمني في قوة كلمة (عليّ) قال الراغب في المفردات في قوله تعالى: و ما انفقتم من نفقة و لا ينفقون نفقة: و النفقة اسم لما ينفق. لكن لازم ذلك كون نفقة الوالدين ايضاً من باب الحق دون الحكم.

و اما المسكن و الفروش و الحلي فهي إمتاع و ليست بملك. و هل هي من باب الحكم التكليفي المجرد أو من باب الحق، فعل الثاني يصح ضمانه لانه في الذمة. و يمكن أن يستشهد على الثاني بجواز مطالبتها من قبل الزوج و الترافع إلى القاضي كما يأتي عن السيد الاستاذ الحكيم (رحمه الله) في نفقة الاقارب في البند التاسع.

(2) الاظهر ان الزوجية مقتضية لوجوب النفقة و المتيقن من دليل عدم النشوز اللبي انه مانع من الوجوب، لا ان عدمه شرط الوجوب المذكور، كما فصلنا القول في احكام الانفاق و النفقة في ج 4 من كتابنا حدود الشريعة نعم المسلم وجوب النفقة عند الاحتياج عرفاً و لو في اليوم السابق حسب مقدمات الاكل. و لا دليل على وجوبها في صبيحة كل يوم مطلقا خلافاً للماتن. كما ان ما في المستمسك ص 333 من منع الاكتفاء بدفع الحبوب و نحوها، إذ هو خلاف اطلاق النفقة و الرزق و إلا لأجزه دفع الصوف و القطن في نفقة الكسوة غير ظاهر، و المستفاد من عمل المسلمين من الاول إلى الآن هو الفرق بينهما.

و بالجملة لا يستفاد من الادلة اللفظية شيئاً يطمئن به في كيفية النفقة


[1] - احتن اى ارق و ارحم.

[2] - الكافي ج 4/ 13.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست