بالمعروف بعد كلمة نفقتهما. و
صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له من الذي أحتّن[1]
عليه و تلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد و الزوجة[2]
و لا يبعد ان تكون حكمة تلزمني في قوة كلمة (عليّ) قال الراغب في المفردات في قوله
تعالى: و ما انفقتم من نفقة و لا ينفقون نفقة: و النفقة اسم لما ينفق. لكن لازم
ذلك كون نفقة الوالدين ايضاً من باب الحق دون الحكم.
و
اما المسكن و الفروش و الحلي فهي إمتاع و ليست بملك. و هل هي من باب الحكم
التكليفي المجرد أو من باب الحق، فعل الثاني يصح ضمانه لانه في الذمة. و يمكن أن
يستشهد على الثاني بجواز مطالبتها من قبل الزوج و الترافع إلى القاضي كما يأتي عن
السيد الاستاذ الحكيم (رحمه الله) في نفقة الاقارب في البند التاسع.
(2)
الاظهر ان الزوجية مقتضية لوجوب النفقة و المتيقن من دليل عدم النشوز اللبي انه
مانع من الوجوب، لا ان عدمه شرط الوجوب المذكور، كما فصلنا القول في احكام الانفاق
و النفقة في ج 4 من كتابنا حدود الشريعة نعم المسلم وجوب النفقة عند الاحتياج
عرفاً و لو في اليوم السابق حسب مقدمات الاكل. و لا دليل على وجوبها في صبيحة كل
يوم مطلقا خلافاً للماتن. كما ان ما في المستمسك ص 333 من منع الاكتفاء بدفع
الحبوب و نحوها، إذ هو خلاف اطلاق النفقة و الرزق و إلا لأجزه دفع الصوف و القطن في
نفقة الكسوة غير ظاهر، و المستفاد من عمل المسلمين من الاول إلى الآن هو الفرق
بينهما.
و
بالجملة لا يستفاد من الادلة اللفظية شيئاً يطمئن به في كيفية النفقة