responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 97

صبيحة لوجوبها عليه حينئذ. و ان لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في اثناء النهار، بناء على سقوطها بذلك و اما النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم لانه من ضمان ما لم يجب و لكن لا يبعد صحته لكفاية وجود المقتضي و هو الزوجية و أما نفقة الاقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى لعدم كونها دينا على من كانت عليه إلا إذا أذن القريب ان يستقرض و ينفق على نفسه او اذن له الحاكم في ذلك إذ حينئذ يكون دينا عليه و أما بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب مضافا إلى ان وجوب الانفاق حكم تكليفي و لا تكون النفقة في ذمته، و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.

(1) و لعله لا خلاف فيه، كما يظهر من جماعة من الفقهاء.

و اعلم ان نفقة الزوجة اما على نحو الملك، كما في المأكول و المشروب و الكسوة، بناء على أن كلمة الرزق و الكسوة في قوله تعالى: و على المولود له رزقهن و كسوتهن .. بمعنى العين لا بمعنى المصدر كما هو غير بعيد من جهة الانصراف. و في القاموس ان المصدر الرزق بفتح الراء و بناء على عدم الفرق في الزوجة بين الوالدة و غيرها.

و مثل الآية الشريفة في افادة الملك صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى؟ قال: أجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها[1].

و مثله صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) بزيادة كلمة


[1] - جامع الاحاديث ج 26/ 581.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست