صبيحة لوجوبها عليه حينئذ. و
ان لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في اثناء النهار، بناء على سقوطها بذلك و اما
النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم لانه من ضمان ما لم يجب و لكن لا يبعد
صحته لكفاية وجود المقتضي و هو الزوجية و أما نفقة الاقارب فلا يجوز ضمانها
بالنسبة إلى ما مضى لعدم كونها دينا على من كانت عليه إلا إذا أذن القريب ان
يستقرض و ينفق على نفسه او اذن له الحاكم في ذلك إذ حينئذ يكون دينا عليه و أما
بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب مضافا إلى ان وجوب الانفاق حكم تكليفي و
لا تكون النفقة في ذمته، و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
(1)
و لعله لا خلاف فيه، كما يظهر من جماعة من الفقهاء.
و
اعلم ان نفقة الزوجة اما على نحو الملك، كما في المأكول و المشروب و الكسوة، بناء
على أن كلمة الرزق و الكسوة في قوله تعالى: و على المولود له رزقهن و كسوتهن ..
بمعنى العين لا بمعنى المصدر كما هو غير بعيد من جهة الانصراف. و في القاموس ان
المصدر الرزق بفتح الراء و بناء على عدم الفرق في الزوجة بين الوالدة و غيرها.
و
مثل الآية الشريفة في افادة الملك صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): في الرجل
يطلق امرأته و هي حبلى؟ قال: أجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها[1].
و
مثله صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) بزيادة كلمة