responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 96

الضمان عنه و الاداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة.

(1) قيل: لامتناع انتقاله إلى ذمة غير المديون، لان ما في ذمة غير المديون ليس مصداقاً لما في ذمة المديون. أقول: يشترط في صحة الضمان رضى المضمون له و رضاه بمثل هذا الضمان اسقاط لقيد المباشرة من المدين لا محالة، نعم إذا فرضنا مورداً لا يسقط قيد المباشرة برضى المضمون له كان المنع في محله و للسيد الحكيم طريق آخر راجعه في مستمسكه. ص 331 و ص 332.

(2) الدليل السابق و جوابه يجريان فيه. كما انه يمكن اجراء الضمان بمعني ضم الذمة إلى الذمة فيه أيضاً فلا حظ و يمكن ايضاً الضمان بمعنى الوفاء من مال المضمون عنه من دون ان يشتغل ذمة الضامن كما تقدم. و هنا وجه آخر محتمل و هو انه لا بأس. بمثل هذا الضمان فان حقيقته في المقام- بناء على بطلان تعلق العين الخارجية في الذمة هو مجرد الوفاء أي الوفاء من المال المذكور و هذا الوجه يجري في المثال الاخير ايضاً. فتأمّل.

(3) بناء على ان الكلي في المعين ثابت في الذمة و يجري فيه ما سبق. و في المستمسك: فلو ضمنه بقصد الاداء من تلك الصبرة لا مانع من صحته. و لو ضمنه بقصد الاداء من صبرة اخرى مع بقاء تلك الصبرة لم يصح فانه ليس أداء للمضمون بل اداء لغيره هذا مع غض النظر عن ان الكلي في المعين ليس ثابتاً في ذمة فلا يكون ضمانه من ضمان ما في الذمة الذي هو موضوع كتاب الضمان على ما عرفت في الشرط الثاني انتهى كلامه بتقديم و تأخير.

(مسألة 35) يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة، لانها دين على الزوج و كذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكّنة في‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست