الخاص ان كان، و الا كان القبول
من الحاكم الشرعي، كل ذلك لعموم الادلة المقتضية للصحة.
أقول:
صحة ذلك في المديون الميت أو المحتضر ثابت باطلاق بعض الروايات المعتبرة المتقدمة
في شرط قبول المضمون له و غيره و أما في غيرهما فلا يحضرني دليل يفي به، بل لا
يبعد القول ببطلان الضمان لاطلاق ادلة الخمس و الزكاة و سائر الواجبات المالية
بادائها على الملكف سواء ضمنها ضامن أو لم يضمنها، و لا دليل على سقط تلك الخطابات
بمجرد رضى الحاكم الشرعي نعم، لا باس بصحة الضمان بمعنى ضم الذمة إلى الذمة.
و
أما الضمان لاحاد الفقراء فالمنع فيه اظهر إذ لا ملكية لهم قبل القبض و لا ولاية.
(مسألة
33) إذا ضمن في مرض موته، فان كان باذن المضمون عنه، فلا اشكال في خروجه من الاصل،
لانه ليس من التبرّعات، بل هو نظير القرض و البيع بثمن المثل نسيئة، و ان لم يكن
باذنه فالاقوى خروجه من الاصل كسائر المنجزات، نعم على القول بالثلث يخرج منه.
وجه
المسألة ظاهر و اما تحديد مرض الموت فقد بحثنا عنه في الجزء الثاني من كتابنا
الفقه و مسائل طبية و هو الان تحت الطبع.
(مسألة
34) إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه كما إذا كان عليه
خياطة ثوب مباشرة، و كما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون و كذا لا يجوز
ضمان الكلي في المعيّن، كما إذا باع صاعا من صبرة معينة، فانه لا يجوز