ثم
ان عمدة الايراد على هذا القول استحالة مال واحد في مكانين، و لا شك فيها في عالم
التكوين لاستحالة مطلق الجسم في مكانين. و اما في عالم الاعتبار فلا مانع منه فأي
مانع من اشتغال ذمة كل من الضامنين بمال احد، لكن على البدل فاذا اخذ المضمون له
من احدهما و حصل حقه، سقط الضمان عن الآخر، و هكذا الامر في ترتب الايادي الغاصبة
ان تم الحديث سندا او قام اجماع على جواز المطالبة من كل واحد[1]
و الا فالضامن من تلف المال في يده فقط. و عليه فمختار الماتن هو الاقوى، ثم بعده
بطلان العقدين معاً اما التقسيط فهو ضعيف الا ان يقوم عليه قرينة او لم يكن ضمان
المتعدد من ضمان المجموع و الا فلا ينبغي الشك في لزوم التقسيط كما ذكره السيد
الخوئي في التعليقة.
(9)
وجه تفرع هذا الفرع على مختاره واضح. و للسيد الاستاذ الحكيم (رحمه الله) عليه
اشكال و جواب دقيقين. و ملخصه ان الابراء بمنزلة الاستيفاء، لانه اسقاط كما في
الذمة و قطع العلاقة بينه و بينه، فيترتب عليه قطع العلقة بين المضمون له و سائر
الذمم. و جوابه ان الابراء مجرد اخلائها من ماله بحسب الارتكاز العرفي فان كان له
مستقر اخر فهو على حاله و ليس الابراء بمعنى قطع العلقة بينه و بين ماله.
(مسألة
27) إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما على الآخر بإذنه، فان رضى المضمون له
بهما صح و حينئذ فان كان الدينان متماثلين جنسا و قدراً تحوّل ما على كل منهما إلى
ذمة
[1] - و منه يظهر ضمان المضمون الموجود غير التالف فلا
بأس باعتباره في ذمة الضامن فعلا و استحالة وجودين لموجود واحد في الخارج، في
الذمة ممنوعة.