responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 87

الآخر و يظهر الثمرة في الاعسار و اليسار و في كون احدهما عليه رهن دون الاخر بناء على افتكاك الرهن بالضمان و ان كانا مختلفين قدراً أو جنساً أو تعجيلًا و تأجيلا أو في مقدار الأجل، فالثمرة ظاهرة و ان رضى المضمون له باحدهما دون الآخر كان الجميع عليه و حينئذ فان أدّى الجميع رجع على الآخر بما أدّى، حيث ان المفروض كونه مأذونا منه. و إن أدّى البعض، فان قصد كونه مما عليه اصلا، أو مما عليه ضمانا فهو المتبع، و يقبل قوله ان ادعى ذلك و ان اطلق و لم يقصد احدهما فالظاهر التقسيط و يحتمل القرعة. و يحتمل كونه مخيرا في التعيين بعد ذلك. و الاظهر الاول. و كذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا كان عليه دين و عليه رهن و دين آخر لا رهن عليه، فأدّى مقدار احدهما او كان احدهما من باب القرض و الآخر ثمن مبيع و هكذا، فان الظاهر في الجميع التقسيط، و كذا الحال إذا أبرء المضمون له مقدار احد الدينين مع عدم قصد كونه من مال الضمان او من الدين الاصلي و يقبل قوله إذا إدّعى التعيين في القصد لانه لا يعلم إلا من قبله.

(1) إذا كان للضمانين اثر حتى مثل مجرد الاحسان في الضمان الاول و جزاء الاحسان بالاحسان في الضمان الثاني، و إذا فرضناهما عملا لغوا عند العقلاء فهما محكومان بالبطلان لعدم شمول الامضاء الشرعي لمثله.

(2) فاذا كان احدهما معسرا و لم يعلم به المضمون له ثبت له الخيار، فاذا فسخ ضمانه استقرّ تمام المال على ذمة الآخر. و ايضاً فان كان احدهما معسراً لا بد للدائن من النظرة إلى الميسرة و إذا ضمنه الموسر زالت النظرة.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست