responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 85

المستمسك (316): و قد يتوهم ان التقسيط مقتضى التزاحم. و فيه ان التزاحم يتوقف على وجود المقتضى في الطرفين و هو أوّل الكلام، فانه بناء على امتناع اشتغال الذمتين بتمام المالين يكون التنافي بين تطبيق الدليل بالاضافة إلى كل من العقدين و لعدم المرجح يسقط الدليل فيهما معاً.

(8) جعله السيد الخميني اضعف الاقوال: لامتناع اشتغال ذمتين بتمام المال على الوجه الناقل (وجه النقل) الذي هو معنى الضمان على المذهب الحق، و لا يبعد كون الاول اقرب الوجوه. و اختار الاول الگلپايگاني ايضا.

اقول: اما على مذهب ضم ذمة إلى ذمة فلا بأس بهذين الضمانين لعدم المنافاة.

و أما بناء على نقل ما في الذمة فقد نقل اختياره عن أبي حمزة في الوسيلة و عن درس العلامة و عن ظاهر الفخر و صريح الشهيد.

و ذكر العلامة نظيره في تعاقب الايدي و الواجب الكفائي. ورد اولا بان وجود النظير لا يصح دليلا، فان القياس باطل و ثانيا بما في الجواهر[1] من انكار اشتغال ذمة الكثير فيه كما مر و انه غير متصور نعم جاز للمالك الرجوع على كل واحد منهم لحديث على اليد ما اخذت حتى تؤدي من دون ضمانهم، لكن وجوب الاداء على الايدي المتعاقبة من دون ضمان مبنى على دلالة الحديث المذكور على الحكم التكليفي فقط و هي مبنية على ان تكون تقدير الحديث هكذا: يجب على اليد (إداء) ما اخذت حتى تؤدي فيلزم اتحاد الغاية و المغيى و هو باطل مع ان نفس التقدير اداء خلاف الظاهر كما نبّه عليه سيدنا الاستاذ الحكيم فالحديث ان تم سندا دال على الحكم‌


[1] - ج 26/ 113 من الجواهر.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست