أوّل مرّة. و الظاهر من الجواهر
أنّ المراد باحترام مال المسلم هو الضمان[1]
و عرفت النظر فيه.
بقى
في المسألة فروع:
أوّلها:
المثال المذكور في الجواهر: أدّ عن الضامن المتبرّع و ارجع به علي. و نظائره
معاملة عرفية و المتشرعة عاملون بها، فالضمان فيه ضمان معاوضة. و في المستمسك
(291) آنها نظير القرض الذي هو تملك للعين بالضمان بالمثل أو بالقيمة. فاذا قال:
اقرضني درهما او ثوباً كان ضامناً لدرهم في الأول و لقيمة الثوب في الثاني.
ثانيهما:
إذا كان الاستيفاء بالامر لا على وجه الضمان كما في سابقه، كما إذا قال ادّعني
ديني أو أدّ عن الضامن المتبرع دينه أو قال خط ثوبي أو اصلح نعالى و امثال ذلك،
فالظاهر ايضا ضمان الامر و لا يسمع منه عرفا دعوى قصد المجانية و عدم الضمان، ما
لم يقصدها المأمور.
و
هذا الضمان في فرض التفات المأمور إلى الأجرة ضمان معاوضة و في فرض الغفلة ضمان
عدالة فان استيفاء عمل الغير و ماله ظلم و عدوان مخالف لقاعدة العدل التي ذكرناها
في كتابنا الارض في الفقه. و قيل أن الضمان لقاعدة احترام المال و مرّ ما فيه.
ثالثها:
إذا استوفى عمل الغير بالامر لنفس الفاعل لا لنفسه- كما في موارد الامر بالمعروف و
غيره- لا يضمنه بل السيرة على خلافه في الجملة.
و
اما إذا اشتمل على العوض كما إذا قال: صل اليومية و لك ان اعطيك لكل صلاة او في كل
يوم درهماً، فمن جهة الحكم التكليفي لا يبعد