responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 64

أوّل مرّة. و الظاهر من الجواهر أنّ المراد باحترام مال المسلم هو الضمان‌[1] و عرفت النظر فيه.

بقى في المسألة فروع:

أوّلها: المثال المذكور في الجواهر: أدّ عن الضامن المتبرّع و ارجع به علي. و نظائره معاملة عرفية و المتشرعة عاملون بها، فالضمان فيه ضمان معاوضة. و في المستمسك (291) آنها نظير القرض الذي هو تملك للعين بالضمان بالمثل أو بالقيمة. فاذا قال: اقرضني درهما او ثوباً كان ضامناً لدرهم في الأول و لقيمة الثوب في الثاني.

ثانيهما: إذا كان الاستيفاء بالامر لا على وجه الضمان كما في سابقه، كما إذا قال ادّعني ديني أو أدّ عن الضامن المتبرع دينه أو قال خط ثوبي أو اصلح نعالى و امثال ذلك، فالظاهر ايضا ضمان الامر و لا يسمع منه عرفا دعوى قصد المجانية و عدم الضمان، ما لم يقصدها المأمور.

و هذا الضمان في فرض التفات المأمور إلى الأجرة ضمان معاوضة و في فرض الغفلة ضمان عدالة فان استيفاء عمل الغير و ماله ظلم و عدوان مخالف لقاعدة العدل التي ذكرناها في كتابنا الارض في الفقه. و قيل أن الضمان لقاعدة احترام المال و مرّ ما فيه.

ثالثها: إذا استوفى عمل الغير بالامر لنفس الفاعل لا لنفسه- كما في موارد الامر بالمعروف و غيره- لا يضمنه بل السيرة على خلافه في الجملة.

و اما إذا اشتمل على العوض كما إذا قال: صل اليومية و لك ان اعطيك لكل صلاة او في كل يوم درهماً، فمن جهة الحكم التكليفي لا يبعد


[1] - ج 26/ 134.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست