وجوب الوفاء به خلافاً للمشهور
على ما قرّرناه في كتابنا حدود الشريعة، و اما من جهة الحكم الوضعي قال السيد
الاستاذ الحكيم (292) لا يجب عليه دفع العوض- أي الدرهم المذكور- لانه وعد و احسان
مجاني فلا يجب الوفاء به. اقول: و فيه بحث إذ لا دليل لفظي عليه يتمسك باطلاقه. و
اشكل منه قوله: صل النوافل اليومية أو اعمل العمل الفلاني المستحب لنفسك و لك
عليَّ كذا، أو زر الإمام الفلاني و عليّ نفقتك. بل في الاخير يرجع الفاعل على
الامر رجوع المغرور على الغار، و يمكن أن يستدل للضمان في الامثلة الثلاثة. بقوله
تعالى أوفوا بالعقود بناء على ان العقد المذكور في الآية يشمل التفرد و الايقاعات
و محل البحث، و لا وجه لحملها على العقود المصطلحة الفقهية فقط. فلاحظ و تأمل.
5
وجهه واضح، و كأنه لا خلاف فيه و قد ادعى جميع عليه الإجماع و معه لا حاجة إلى
الاستدلال بخبر ضعيف كما في المستمسك و غيره.
(مسألة
13) ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن إلا بعد أداء مال الضمان على
المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه و إنّما يرجع عليه بمقدار ما أدّى، فليس له
المطالبة قبله،
إمّا
لأن ذمة الضامن و إن إشتغلت حين الضمان بمجرده، إلا أنّ ذمة المضمون عنه لا تشتغل
إلا بعد الاداء و بمقداره.
وإمّا
لأنّها تشتغل حين الضمان لكن بشرط الاداء فالأداء، على هذا كاشف عن الاشتغال من
حينه.
وإما
لأنّها و ان اشتغلت بمجرّد الضمان إلا أنّ جواز المطالبة مشروط بالأداء.