responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 63

قاعدة احترام مال المسلم‌

قال رسول الله (ص) حين وقف بمنى حتى قضى مناسكها: فإن دمائكم و اموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا و بلدكم هذا .. فانه لا يحلّ دم امرى‌ء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه. كما في صحيح زيد الشحام عن الصادق (ع) (ئل ج 19/ 3 و ج 29/ 10 ط ج).

و قال (ص): سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر و أكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه، (موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (ع)) ئل ج 12/ 297 ب 158 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج).

المتيقن من حرمة الاموال و الدماء في الحديثين الشريفين معاً هو الحرمة التكليفية دون الوضعية و الضمان، فان استفادة ذلك غير ظاهرة منهما حق الظهور.

و قال سيدنا الاستاذ الخوئي كما في مصباح الفقاهة (حول قاعدة ما يضمن بصحيحه ...) ان الحرمة ليست بمعنى الاحترام، بل هو بمعنى التحريم، و لا أقلّ من الشك، فلا يحرز أنها بمعنى الاحترام حتى يستفاد منها الضمان.

و فيه أولًا ان الحديث الاول يدل على ان الحرمة بمعنى الاحترام كما يفهم من التشبيه المذكور فيه.

و ثانياً أن دلالة مجرد الاحترام على الضمان غير واضح كما اشرنا إليه‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست