قال
رسول الله (ص) حين وقف بمنى حتى قضى مناسكها: فإن دمائكم و اموالكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا و بلدكم هذا .. فانه لا يحلّ دم امرىء مسلم و لا
ماله الا بطيبة نفسه. كما في صحيح زيد الشحام عن الصادق (ع) (ئل ج 19/ 3 و ج 29/
10 ط ج).
و
قال (ص): سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر و أكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه،
(موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (ع)) ئل ج 12/ 297 ب 158 من أبواب أحكام العشرة من
كتاب الحج).
المتيقن
من حرمة الاموال و الدماء في الحديثين الشريفين معاً هو الحرمة التكليفية دون
الوضعية و الضمان، فان استفادة ذلك غير ظاهرة منهما حق الظهور.
و
قال سيدنا الاستاذ الخوئي كما في مصباح الفقاهة (حول قاعدة ما يضمن بصحيحه ...) ان
الحرمة ليست بمعنى الاحترام، بل هو بمعنى التحريم، و لا أقلّ من الشك، فلا يحرز
أنها بمعنى الاحترام حتى يستفاد منها الضمان.
و
فيه أولًا ان الحديث الاول يدل على ان الحرمة بمعنى الاحترام كما يفهم من التشبيه
المذكور فيه.
و
ثانياً أن دلالة مجرد الاحترام على الضمان غير واضح كما اشرنا إليه