responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 56

و اختار جماعة عدمه و عن الشيخ النائيني (رحمه الله) أفاما الضمان فكالنكاح لزومه حكمي لأن من اثره انتقال الدين إلى ذمة الضامن و برائة المدين، فارجاعه إلى ما كان لا يمكن إلا بضمان آخر ...[1].

و عن السيد الاستاذ الخوئي (قدس سره) ايضا منع دخول خيار الشرط فيه لان الضمان لا يقاس بسائر العقود، فان له طرفاً ثالثاً و هوالمضمون عنه الذي برئت ذمته بالضمان فكيف تشتغل ثانياً من دون رضاه. و ليس كسائر العقود التي لا يعدو الحق غير الطرفين، فلا يكفي رضاهما لجعل هذا الخيار في الضمان.

و هذا هو العمدة و ان فرضنا اللزوم من الحق لا من الحكم لكن يمكن ان نجيب عن قول السيد الاستاذ و شيخه النائيني- رحمهما الله تعالى- بان الجمع بين روات الضمان و روايات نفود الشروط أنّ ذمة المدين انما تبرء في الضمان المشروط بالخيار براءة متزلزلة لا مطلقاً فلا مانع من اشتغال ذمته ثانياً بعد فسخ الضمان.

و يشير إليه ما عن مفتاح الكرامة[2]: فإذا تحقق النقل غير المتزلزل تحققت البراءة و الا فلا، فليتأمّل فيه.

و أورد عليه في كتاب الشروط[3]: لكنه خلاف ظاهر تسالمهم على إقتضاء الضمان بمجرده لنقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. قلت: لكنه نوع مصادرة. و عبارة مفتاح الكرامة كأنّها مأخوذة من عبارة


[1] - المصدر السابق 74 نقلا عن منية الطالب في شرح المكاسب قسم الخيارات ص 57.

[2] - ج 5/ 352.

[3] - ج 2/ 75.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست