و
للعلامة (رحمه الله) دليل آخر في ضمان القواعد، قال: و لو شرط الضامن الخيار لنفسه
كان باطلًا، لانه ينافى مقتضى الضمان، فان الضامن على يقين من الغرر. و جوابه ان
الشروط كلها مخالفة لمقتضى العقد و لا دليل على بطلانها الا لزوم التناقض كأن يقال
بعتك بشرط ان لا تملك، و ليس هو مدلولا للدليل اللفظي حتى يتمسك باطلاقه في غير
فرض التناقض، كما ذكره الماتن في حاشية المكاسب و السيد الاستاذ الخوئي في درسه
(مصباح الفقاهة ج 6/ 166)[2].
تكملة
البحث
قال
المحقق في بحث الخيارات من كتاب تجارة الشرائع: و (اما) خيار الشرط (ف-) يثبت في
كل عقد (لازم معاوضة كان اولا) عدا النكاح و الوقف. و في الجواهر (23/ 62): بلا
خلاف أجده في المستثنى منه الا في الضمان من الفاضل في أحد قوليه. و الصلح مطلقاً
من المحكي عن المبسوط و الخلاف و خصوص ما يفيد منه فائدة الابراء من الكركي .. و
الكل شاذ ضعيف لعموم المقتضى و عدم ثبوت أن ما في الذمة إذا انتقل لا يعود، بل هو
نقض بجملة من المقامات.
يظهر
من كلام صاحب الجواهر أن القول بالمنع شاذ منحصر بقائل واحد. لكن في كتاب الشروط[3]
المشهور دخول الشرط في الضمان،
[1] - و لا حظ كتاب الشروط ج 1/ 171 إلى 174 و لا حظ
صحيحة سلمان بن خالد التي استدل بها النائيني على نفوذ الشرط مع التعليق.
[2] - صحة اشتراط عدم مخالفة الشروط لمقتضى العقد لها
دلائل مذكورة في محله، فلا حظ كتاب الشروط( مثلًا ج 1).
[3] - ج 1/ 70 لمؤلفه السيد الشهيد محمد تقي ابن سيدنا
الاستاذ الخوئي( قدس سره).