جامع المقاصد المتقدمة. و على
كل لا فرق فيما ذكرنا بين الضمان التبرعي و غيره[1]
و دعوى تسالم الاصحاب على ما ذكر مع ملاحظة كلام الجواهر لا تخلو عن غرابة.
(مسألة
6) إذا تبين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه و قلنا أنه يتبع
بما ضمن بعد العتق لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له.
(1)
قيل: لانه نوع من الاعسار الموجب للخيار، لكنه لو لا قاعدة نفي الضرر لم يكن
للخيار دليل. و قد عرفت أن قاعدة نفي الضرر عند أهل العصر نافية لا تثبت الخيار، و
انما تجعل العقد غير لازم.
(مسألة
7) يجوز ضمان الدين الحال حالًا و مؤجلًا بمثل ذلك الأجل أو ازيد أو انقص و القول
بعدم صحة الضمان إلا مؤجلًا و إنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف كالقول بعدم صحة
ضمان الدين المؤجل حالا أو بالنقص. و دعوى أنه من ضمان ما لم يجب كما ترى.
(1-
2- 3) كما يستفاد من اطلاق صحيح عبد الله بن سنان السابق (ص 27 هذا) في الجملة، و
اطلاق اوفوا بالعقود. و في الجواهر (26/ 139) في فرض ضمان الدين الحال مؤجّلًا،
بعد دعوى الإجماع عليه تبعاً للشرائع: إذ هو تأجيل للدين لا تعليق للضمان.
نعم
ذهب في جامع المقاصد تبعاً للشيخ و فخر المحققين (قدس سره) إلى منع ضمان المؤجل
حالا و استدلّ له الشيخ في محكي كلامه بأنّ الفرغ لا يكون
[1] - لا حظ كتاب الشروط من ص 70 إلى ص 76 ان شئت تفصيل
البحث و ان كان مختاره و هو مختار والده ضعيفا كما ذكرناه في المتن.