responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 57

جامع المقاصد المتقدمة. و على كل لا فرق فيما ذكرنا بين الضمان التبرعي و غيره‌[1] و دعوى تسالم الاصحاب على ما ذكر مع ملاحظة كلام الجواهر لا تخلو عن غرابة.

(مسألة 6) إذا تبين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه و قلنا أنه يتبع بما ضمن بعد العتق لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له.

(1) قيل: لانه نوع من الاعسار الموجب للخيار، لكنه لو لا قاعدة نفي الضرر لم يكن للخيار دليل. و قد عرفت أن قاعدة نفي الضرر عند أهل العصر نافية لا تثبت الخيار، و انما تجعل العقد غير لازم.

(مسألة 7) يجوز ضمان الدين الحال حالًا و مؤجلًا بمثل ذلك الأجل أو ازيد أو انقص و القول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلًا و إنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف كالقول بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا أو بالنقص. و دعوى أنه من ضمان ما لم يجب كما ترى.

(1- 2- 3) كما يستفاد من اطلاق صحيح عبد الله بن سنان السابق (ص 27 هذا) في الجملة، و اطلاق اوفوا بالعقود. و في الجواهر (26/ 139) في فرض ضمان الدين الحال مؤجّلًا، بعد دعوى الإجماع عليه تبعاً للشرائع: إذ هو تأجيل للدين لا تعليق للضمان.

نعم ذهب في جامع المقاصد تبعاً للشيخ و فخر المحققين (قدس سره) إلى منع ضمان المؤجل حالا و استدلّ له الشيخ في محكي كلامه بأنّ الفرغ لا يكون‌


[1] - لا حظ كتاب الشروط من ص 70 إلى ص 76 ان شئت تفصيل البحث و ان كان مختاره و هو مختار والده ضعيفا كما ذكرناه في المتن.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست