يظهر الحال في المسألة الآتية و
تبعه تلميذه السيستاني في منهاجه في الاشكال.
2-
قال بعض معلقي العروة: بنحو الالتزام في الالتزام، لا بنحو التعليق في الضمان و
جواز الفسخ لتخلف الشرط كأصل الشرط، و ان كان على القاعدة، لكن حيث يستلزم إشتغال
ذمة المضمون عنه بعد الخلو، و ذلك بدون رضاه خلاف القاعدة، فالقول بأن الفسخ مع
التخلّف موقوف على رضا المضمون عنه لا يخلو من سداد.
أقول:
بعد ما مر من صحة التعليق في العقود فلا ملزم لما ذكره هذا المعلق في صدر كلامه، و
اما ذيله ففيه ان مقتضى الشرط عدم برائة ذمة المدين المضمون عنه قبل الوفا بشرط
الضامن، و لا بأس باشتغال ذمة المدين بعد الضمان على الأرجح كما سبق.
و
اما كلام السيد الأستاذ فجوابه ان المعيار في قبول عقد الانفساخ و الاقالة و قبوله
الخيار هو المرتكزات العقلائية العرفية، و العرف يرى هذه القابلية للضمان، فيشمله
عموم الشرط. (ئل الباب 6 من أبواب الخيار من كتاب التجارة).
و
بنى السيد الحكيم (رحمه الله) (13/ 380) جواز الشرط و عدمه على كون اللزوم في
المقام من الحقوق أو من الأحكام، فعلى الاول يجوز الشرط، و على الثاني لا يجوز،
لانه مخالف للكتاب[1] و
المرتكزات العرفية تقتضي الاول ... و على ذلك يبتنى جواز التقابل، لاختصاص الاقالة
بما يكون الفسخ فيه من حقوق الطرفين، لان ادلتها العامة ليست واردة في مقام اثبات