responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 51

بنفي الضرر لاثبات الخيار في البيع و ليس من انواع الخيار خيار المماطلة، و كأنه لعدم الضرر فيها، بل فيها تحديد سلطنة المالك عن ملكه و حبسه عنه.

اقول: مجرد ذلك أيضاً ضرر على المالك كما يفهم من موثق زرارة في بيان مورد لا ضرر، و بناء الاصحاب إذا لم يوجب الاطمينان لا يكون حجة، مع ان بناء غير المؤلفين منهم غير محرز.

و ما عن صاحب الكفاية (رحمه الله) من كون دليل نفي الضرر نافياً لا يثبت الخيار، فيه إن سلمناه انه يرفع لزوم العقد فيصبح العقد جائز غاية الأمر أن فسخه من الحكم دون الحق و انه لا يترتب احكام خصوص الخيار ان كانت و اما ما عن السيد الاستاذ الخوئي من الضرر في العقد الغبتي مثلًا- ليس من اللزوم حتى يرفع بلا ضرر، بل من احكام صحة العقد، و لازم نفي الضرر بطلان العقد و رفع الصحة، و لم يقل به أحد. فيمكن منعه و ان الضرر ينشأ من اللزوم، و ان الصحة إذا لم يجب بها الوفاء على من يتوجه الضرر اليه من المتعاقدين لا توجب ضرراً فلاحظ و تأمل.

(مسألة 5) يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له، لعموم ادلة الشرط و الظاهر جواز اشتراط شي‌ء لكل منهما كما إذا قال الضامن أنا ضامن بشرط أن تخيط لي ثوباً. أو قال المضمون له: اقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا، و مع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط.

1- قال سيدنا الخوئي (رحمه الله) في التعليقة: فيه إشكال و كذا في ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط، و الوجه فيه أن انفساخ عقد ما إذا لم يمكن في نفسه و لو بالتقابل، فادلة الشروط لا تفي بصحة جعل الخيار فيه، و بذلك‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست