قابلية المحل، و انما هى واردة
في مقام تشريعها على تقدير القابلية، فالقابلية تحرز من الخارج، و الاطلاق المقامي
يقتضى الرجوع إلى العرف في احراز القابلية، و الارتكاز العرفي يقتضي ثبوت القابلية
فيما كان الفسخ من الحقوق الراجعة إلى طرفي المعاقدة. ثم قال (قدس سره): و الظاهر
اطراد ذلك في عامة العقود المتعلقة بالنفس أو المال، فان إيقاعها من حقوق الطرفين،
و فسخها كذلك، ما لم يقم دليل على الخلاف كالنكاح و الوقف.
و
الضمان من قبيل ذلك لان لزوم مأخوذ من أصالة اللزوم الذي هو من حقوق المتعاقدين و
لا دليل على لزومه حكماً كالنكاح.
اقول:
اكثر ما افاده واضح، و اما تقسيم اللزوم إلى الحكمي و الحقي فكأنّه (رحمه الله)
اخذ من استاذه المحقق النائيني (رحمه الله)[1]
و اورد عليه تلميذه السيد الاستاذ الخوئي (رحمه الله) في درسه[2]
بعدم الفرق بينهما، فانهما كليهما بحكم الشارع، غاية الأمر قد سمّى الفقهاء الحكم
الذي اختياره بيد المتبائعين حقا. و هذا لا يوجب اختلافهما في الحقيقة، و أنّ
للجواز حقيقتين احديهما حقية و الاخرى حكمية.
قلت:
ما افاده السيد الاستاذ الحكيم لا بأس به و مناقشة سيدنا الاستاذ الخوئي ليست
بذلك. و لذا اختاره مؤلف كتاب الشروط (1/ 27) و هو ابن السيد الخوئي: و للسيّد
الخوئي (رض) جواب آخر[3]:
و
الحق في الجواب ان هذه الروايات إنما وردت لجعل خيار الشرط
[1] - لاحظ الفرق بين اللزوم و الجواز الحقيين و
الحكميين في القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ج 5/ 164.
[2] - مصباح الفقاهة ج 6/ 166 طبعة دار الهادي بيروت.