responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 34

و الدين على المعسر في ثبوت الضمان و عدم حق المطالبة الا على فرض حلول الاجل و حصول الميسرة. على انه منقوض باستدراكه بقوله: نعم في المثال الثاني يمكن ... و هل هذا إلا تناقض في كلامه.

(9) مع قطع النظر عن التناقض المتقدم نقول انا اوضحناه في التعليقة الرابعة في هذا الشرط.

(10) ليس هنا دليل على كون الضمان في الاعيان المغصوبة مثلًا تعليقيّاً على نحو الوجوب المعلق بل المسلم منه انه ضمان تقديرى على نحو الواجب المشروط. فلا حظ و تأمّل.

قال السيد الاستاذ الخوئي (قدس سره) في تعليقة العروة: لعله يريد بذلك أن الضمان في مورد التعليق، الوفاء على عدم وفاء المديون، ليس بمعنى النقل إلى الذمة ليرجع تعليق الوفاء عليه إلى تعليق الضمان، بل هو بمعنى تعهد[1] ما في ذمة الغير على حذو تعهد العين الخارجية، و عليه فالضمان فعلي و اثره الانتقال إلى لأزمه على تقدير عدم وفاء المديون (المدين- ظ) كما ان أثره في ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفها، و على هذا فلا بأس بما أفاده (قدس سره) و لا يبعد ان يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفية.

أقول: و تبعه بعض المعلقين فيه على حواشي العروة و كذا تلميذه السيستاني و عبارته أوضح كا تقدمت في تفهيم المقصود. و لا بأس به.

(10) بل قضية شرطية على نحو الواجب المشروط و ان شئت فقل: ان الضمان في الضمان اليدى تقديري بحت و ليس بفعلي فانه بمعنى لو


[1] - أى تعهد اداء ما في ذمة الغير. أقول لكن التعهد في العين المغصوبة عين الحكم التكليفي برد المال إلى صاحبه.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست