responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 33

(5) و توضيحه: أن المستفاد من قوله تعالى: أوفوا بالعقود. ترتب الحكم عند تحقق موضوعه من دون فاصل زماني و لا يتصور الوفاء كذلك في العقود التعليقية، فهي تخرج عن مدلول الآية و لا يوجد دليل آخر يوجب الوفاء بها فتكون باطلة.

أقول: يرد عليه ان مقتضى البيان عدم لزومها لا عدم صحتها، إذ يكفى ان يقال أن العقود التعليقية عقود رائجة عرفاً و لم يردع عنها الشارع فهي ممضاة عنده فتكون من العقود الجائزة.

و الجواب الاوضح الصحيح ان وجوب الوفاء تابع لكيفية العقد، فان كان منجزاً وجب الوفا منجزا و ان كان معلقاً فوجوب الوفاء كذلك أي بعد حصول المعلق عليه كما هو شأن وجوب الوفاء بالنذر و العهد و اليمين. و إن شئت فقل: ان الامضاء تابع لما تعاقد عليه المتعاقدان.

و في المكاسب و حواشيها اجوبة اخرى و لعل اكثرها غير متينة[1].

(6) و جوابه ظاهر، فان المعلّق هو المنشأ دون الإنشاء كما في الوصية التمليكية و نحوها بل كل الاحكام الكلية الشرعية و الدولية سيقت على نحو القضايا الحقيقية المشروطة بوجود موضوعاتها.

و اعلم ان الماتن (رحمه الله) اشار إلى ثلاثة وجوه من ادلة المشترطين للتنجيز و يظهر منه انه حسبها اثنين و هناك بعض وجوه اخرى فلا حظ المطولات‌[2].

(7) لم يعرف له وجه صحيح ان قبلنا الاجماع و اعتبار التنجيز في العقود و الايقاعات.

(8) و هذا الادعاء من مثله عجيب و كأنه (رحمه الله) غفل عن الديون المؤجّلة


[1] - لاحظ مصباح الفقاهة ج 3/ 232 و ما بعدها طبعة بيروت.

[2] - لاحظ مصباح الفقاهة ج 3/ 232 و ما بعدها طبعة بيروت.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست