(5) و توضيحه: أن المستفاد من
قوله تعالى: أوفوا بالعقود. ترتب الحكم عند تحقق موضوعه من دون فاصل زماني و لا
يتصور الوفاء كذلك في العقود التعليقية، فهي تخرج عن مدلول الآية و لا يوجد دليل
آخر يوجب الوفاء بها فتكون باطلة.
أقول:
يرد عليه ان مقتضى البيان عدم لزومها لا عدم صحتها، إذ يكفى ان يقال أن العقود
التعليقية عقود رائجة عرفاً و لم يردع عنها الشارع فهي ممضاة عنده فتكون من العقود
الجائزة.
و
الجواب الاوضح الصحيح ان وجوب الوفاء تابع لكيفية العقد، فان كان منجزاً وجب الوفا
منجزا و ان كان معلقاً فوجوب الوفاء كذلك أي بعد حصول المعلق عليه كما هو شأن وجوب
الوفاء بالنذر و العهد و اليمين. و إن شئت فقل: ان الامضاء تابع لما تعاقد عليه
المتعاقدان.
و
في المكاسب و حواشيها اجوبة اخرى و لعل اكثرها غير متينة[1].
(6)
و جوابه ظاهر، فان المعلّق هو المنشأ دون الإنشاء كما في الوصية التمليكية و نحوها
بل كل الاحكام الكلية الشرعية و الدولية سيقت على نحو القضايا الحقيقية المشروطة
بوجود موضوعاتها.
و
اعلم ان الماتن (رحمه الله) اشار إلى ثلاثة وجوه من ادلة المشترطين للتنجيز و يظهر
منه انه حسبها اثنين و هناك بعض وجوه اخرى فلا حظ المطولات[2].
(7)
لم يعرف له وجه صحيح ان قبلنا الاجماع و اعتبار التنجيز في العقود و الايقاعات.
(8)
و هذا الادعاء من مثله عجيب و كأنه (رحمه الله) غفل عن الديون المؤجّلة
[1] - لاحظ مصباح الفقاهة ج 3/ 232 و ما بعدها طبعة
بيروت.
[2] - لاحظ مصباح الفقاهة ج 3/ 232 و ما بعدها طبعة
بيروت.