responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 284

قلت قد سبق الاستاذ حول حفر البئر، المحقق في محكى النافع، حيث تردد في ضمان الدافع، لعموم تقديم المباشر على السبب لكنه جزم بالمشهور بالشرائع. و أورد عليه في الجواهر، بان العموم المزبور لم نجد في خبر كي يستند اليه، و انما الأصل فيه الاتفاق المفقود في المقام فلا وجه للتردد المزبور.

2- لو حفر بئراً في ملكه و غطّاها و دعى غيره فسقط فيها، فان كانت البئر في معرض السقوط- كما لو كانت في ممرّ الدار- و كان قاصدا للقتل او كان السقوط مما يقتل غالباً ثبت القود، لتحقق موضوع القصاص و الا فعليه الدية لانه من الشبيه بالعمد، و اما إذا لم تكن في معرض السقوط و اتفق سقوطه فيها لم يضمن، لعدم استناد القتل إليه.

اقول: ما ذكره السيد الاستاذ في المسألة السابقة في ضمان الدافع الجاهل في الجملة، بعينه جار في المباشر الجاهل في المقام، فلا بد ان يهدر نصف الدية، مع انه قال بضمان الحافر الداعي، تمام الدية. و إذا قيل- كما في الشرائع (43/ 146 من الجواهر) ان المباشرة يسقط اثرها مع الغرور بعدم الاخبار عمدا او نسياناً، فهذا يمكن اجرائه في الدافع الجاهل، فان الغرور يرجع إلى الجهل.

و على اي حال: يحتمل عدم الضمان في أصل المسألة مع عدم تعمد الغرور للاصل و اطلاق عدم الضمان في الحفر في الملك في موثقة سماعة المتقدمة: (اما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ..- ئل ج 29/ 24 ب 8 من موجبات الضمان) بل ربما قواه بعضهم كما قيل.

و اجاب عنه في في الجواهر (43/ 146) بعدم اعتبار قصد الغرور بما يترتب على فعل الغار الذي هو في الوجدان اقوى من حصول التلف من‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست