يتقدم
المباشر على السبب إذا اجتمعا في الضمان إذا كان اقوى، بل تساويا كما في الجواهر
(43/ 145).
و
قال .. بلا خلاف أجده بل في كشف اللثام الاتفاق عليه كالدافع مع الحافر و الممسك
مع الذابح، و واضع الحجر في الكفة، مع جاذب المنجنيق، الا مع جهل المباشر و غروره
فيضمن السبب.
و
اليك مسائل الباب.
1-
من غطّى بئراً حفرها في غير ملكه، فدفع غيره عابراً و لم يعلم بالبئر فالضمان على
الحافر لكونه أقوى من المباشر. و كذا الفار من محيفة إذا وقع في بئر محفورة عدوانا
لا يعلمها و ان لم يلجئه إلى سلوك هذا الطريق، كما في الجواهر و قال: بلا خلاف
أجده بل نسبه غير واحد إلى الاصحاب مشعراً بالإجماع عليه و هو كذلك (145).
و
يقول الاستاذ في مباني التكملة ج 2/ 258: إذا كان الدافع فالضمان عليه بلا خلاف
لاستناد القتل إليه دون الحافر، و اما في صورة جهل الدافع بالحال، فان تم اجماع
على ضمان الحافر، فهو لكنه غير تام، و عليه فلا يبعد ان يكون الضمان على كليهما
معاً.
اما
الحافر فلا طلاق ما دل على ضمانه، و اما الدافع فلاستناد القتل اليه، فيكون داخلًا
في القتل الشبيه بالعمد، و الجهل بالحال لا يكون رافعاً لصحة استناد القتل اليه.
و
من هنا لو دفع شخصاً إلى حفيرة طبيعية لا يعلمها فلا شبهة في ضمان الدافع و لا فرق
بين ذلك و ما نحن فيه، انتهى.