responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 285

المباشرة.

قلت: إذا لم يكن الغار قاصداً للايهام و ايقاع المغرور في خلاف الواقع، يشكل ضمانه، لعدم احراز بناء العقلاء عليه و لا دليل على القاعدة سواه كما ذكرنا في كتابنا الارض في الفقه ص 321[1].

3- لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه و ان كان حدوثه متأخراً او مصاحباً كما لو القى حجراً في غير ملكه و حفر الآخر بئرا فيه، فاذا سقط العاثر بالحجر في البئر فيضمن الواضع الذي سبقت الجناية بسببه المقتضى لضمانه، فيستصحب حكم اثر السبب الاول و به رجح على السبب الثاني. و هكذا لو حفر بئراً عدواناً، و نصب آخر سكينا و وضع آخر حجراً فعثر بالحجر ثم وقع في البئر فاصابته السكين، فان الواضع كالدافع في الضمان كما في الجواهر ج 43/ 146 ..

نسبه في المباني إلى الاشهر تبعا للجواهر، ثم اورد عليه (ج 2/ 260) بانه لا مجال للاستصحاب إذ لا اثر للسبب الاول قبل السبب الثاني، بل هو مستند إلى كليهما معا، فنسبة الضمان بالاضافة إلى كلا السببين على حد سواء، فلا وجه لترجيح السابق جناية على اللاحق كذلك، فالضمان على كليهما.

و لا بأس بهذا الايراد و ان احتمله المحقق في الشرائع اولًا، ثم رجع عنه بقوله: لكن الاول اشبه. و ما ذكره صاحب الجواهر غير واضح.

هذا مع تساويهما في العدوان، و لو كان أحدهما عادياً كان الضمان عليه، كما لو حفر بئراً مثلًا في ملكه و وضع المتعدي حجراً فتعثر به انسان‌


[1] - و لا حظ الجواهر 37/ 183 حيث جعل مؤلفه القاعدة من باب اقوائية السبب من المباشرة.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست