responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 245

و لعلّ المشهور انه لو ثبت الرامي قال: حذار، و سمع و كان متمكناً من العدول لم يضمن عاقلة المار أيضاً لخبر الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: كان صبيان في زمان علي (ع) يلعبون باخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدّق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (ع) فاقام الرامي البينة بانّه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص. ثم قال: قد اعذر من حذّر. و رواه الصدوق في الفقيه و العلل و الشيخ التهذيب (ئل ج 29/ 69 باب 26 من أبواب قصاص النفس).

لكن جميع الاسانيد ينتهي إلى محمد بن الفضيل و هو مجهول و لا أقل من أشتراكه خلافاً لصاحب الجواهر حيث وصفه بأنّه حسن كالصحيح. و ثانياً عمد الصبي خطأ فلا قصاص عليه حتى يدرأ بالحذار. و ثالثاً اقامة البينة للصبي بعيد.

و الاظهر حجية فتوى المشهور لاجل أن المار هو الذي اقدم على تلف نفسه، نعم لا بد من فرض جهالة الرامي أيضاً كما ذكره السيد الاستاذ في مباني التكملة (ج 2/ 232).

فرع: لو كان مع المار المذكور صبي- مثلًا- غير متميز فقربه من طريق السهم لا قصداً فاصابه، فالضمان على من قربه كما عن القاضي و التحرير، لا على الرامي، لانّه عرضة للتلف تعريضاً شبيها بالمباشرة و لكن تردد العلامة في قواعده تبعاً لصاحب الشرائع و محكي المبسوط من أجل تقديم المباشر على السبب مع الاجتماع كما اختاره الفخر فجعل الضمان على عاقلة الرامي. و هنا قول رابع اختاره في الجواهر (43/ 70) قلت: الظاهر كون الفرض من مصاديق موضوع المباشرة و التسبيب، و لا ريب في تقديم الاول مع فرض اتحادهما في العلم لقوة المباشر على غيره و احتمال‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست