و لعلّ المشهور انه لو ثبت
الرامي قال: حذار، و سمع و كان متمكناً من العدول لم يضمن عاقلة المار أيضاً لخبر
الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: كان صبيان في زمان علي (ع) يلعبون باخطار لهم
فرمى أحدهم بخطره فدّق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (ع) فاقام الرامي
البينة بانّه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص. ثم قال: قد اعذر من حذّر. و رواه الصدوق
في الفقيه و العلل و الشيخ التهذيب (ئل ج 29/ 69 باب 26 من أبواب قصاص النفس).
لكن
جميع الاسانيد ينتهي إلى محمد بن الفضيل و هو مجهول و لا أقل من أشتراكه خلافاً
لصاحب الجواهر حيث وصفه بأنّه حسن كالصحيح. و ثانياً عمد الصبي خطأ فلا قصاص عليه
حتى يدرأ بالحذار. و ثالثاً اقامة البينة للصبي بعيد.
و
الاظهر حجية فتوى المشهور لاجل أن المار هو الذي اقدم على تلف نفسه، نعم لا بد من
فرض جهالة الرامي أيضاً كما ذكره السيد الاستاذ في مباني التكملة (ج 2/ 232).
فرع:
لو كان مع المار المذكور صبي- مثلًا- غير متميز فقربه من طريق السهم لا قصداً
فاصابه، فالضمان على من قربه كما عن القاضي و التحرير، لا على الرامي، لانّه عرضة
للتلف تعريضاً شبيها بالمباشرة و لكن تردد العلامة في قواعده تبعاً لصاحب الشرائع
و محكي المبسوط من أجل تقديم المباشر على السبب مع الاجتماع كما اختاره الفخر فجعل
الضمان على عاقلة الرامي. و هنا قول رابع اختاره في الجواهر (43/ 70) قلت: الظاهر
كون الفرض من مصاديق موضوع المباشرة و التسبيب، و لا ريب في تقديم الاول مع فرض
اتحادهما في العلم لقوة المباشر على غيره و احتمال