من الدابتين، لأن الذي اركبه
متعديا اتلف النصفين فيضمنه و يجب على كل واحد نصف دية الراكب.
لكن
في كشف اللثام و عن المبسوط: أن دية الراكب على عاقلة المركب. و فيه انه سبب فيتجه
عليه كما هو ظاهر، انتهى.
و
خامساً إذا اصطدما و مات احدهما يضمن الباقي نصف دية الميت و النصف الآخر هدد،
لانّه من جنايته، لكن في رواية غير معتبرة بصالح بن عقبة المجهول عن الكاظم (ع):
قضى أمير المؤمنين (ع) في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت. و
مثله رواية المروزي بلفظ: في الفرسين، و هي أيضاً غير معتبرة بجهالة ثلاثة من
رواتها على أن المحقق (قدس سره) نسب الرواية إلى الشذوذ. و في الجواهر: لم أجد
عاملا بها.
أقول:
و تحمل على نصف الدية فانه هو دية هذا الميت و ليس في الرواية تمام الدية، و الله
اعلم.
و
سادساً لو تصادم الحاملان فاسقطتا و ماتتا، سقط نصف دية كل واحدة منهما بجنايتها
على نفسها و ضمنت نصف دية الاخرى. اما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين
كامل مع القصد إلى الاصطدام و إلا فعلى العاقلة، و ان لم يعلم ذكورة الجنين و
أنوثته فربع دية الذكر و ربع دية الانثى.
أقول:
لا بدّ من حمل العبارة على ضمان نصف دية كل من الجنين ليكون على كل واحدة منهما
بمقدار دية كاملة للجنين. و هذا لا يفهم من عبارة الجواهر و مباني التكلمة فلاحظ.
9-
إذا مرّ بين الرماة فاصابه سهم أحدهم مثلًا فالدية على عاقلة الرامي لكونه مخطئاً
في فعله و قصده و إلا كان عليه القود أو الدية في ماله.