responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 246

الشركة ضعيف. فيترتب حينئذٍ القصاص و الدية على عاقلة الرامي أو عليه على اختلاف الصور كما انّه يقدم العالم منهما على الجاهل.

و للسيد الاستاذ الخوئي (قدس سره) قول خامس فجعل نصف الدية على العالم بالحال و نصفها الآخر على عاقلة الجاهل، و قال في توضيحه: ان كلا من المصطحب و الرامي تارة يكون عالماً بان العبور من هذا المكان في معرض التلف و اخرى يكون جاهلًا، و ثالث يكون احدهما عالماً و الآخر جاهلًا فعلى الاول لا يبعد اشتراكهما في القتل، لاستناده إلى كليهما عرفا، غاية الامر أنّ القتل على الاول يدخل في القتل الشبيه بالعمد، لانصراف أدلة القتل الخطأ المحض عن ذلك، فتكون الدية عليهما، و على الفرض الثاني على عاقلتهما و في الثالث القتل مستند أيضاً إليهما، غاية الأمر بالاضافة إلى الجاهل خطأ محض و إلى العالم شبيه عمد. و كذلك في غير الرمي من أسباب القتل (ج 2/ 232 من المباني) و لعل قول الجواهر أظهر.

و في الجواهر (42/ 70) أيضاً: و لعل ذكر المصنف صبياً لكونه اظهر الافراد، و إلا فلو قدم بالغاً على وجه يكون كتقديم الصبي ترتب الحكم، و لو تقدم الصبي نفسه و لم يقرّ به أحد فالضمان على الرامي مع التعمد قصاصاً، أو دية، و على العاقلة بدونه.

أقول: و الاقوى ذلك، حذّر أم لم يحذّر وفاقاً لكاشف اللثام و خلافاً لصاحب الجواهر لضعف رواية الكناني السابقة.

10- إذا اخطأ الختان فقطع حشفة غلام، ضمن في ماله، لانّه من شبيه العمد، إلا أن يأخذ البراءة في فرض القصور. و يؤيده رواية السكوني: أنّ علياً ضمّن ختاناً قطع حشفة غلام (ئل ج 29 ب 24 من موجبات الضمان ح 2).

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست