الزيادة في زيادته على الآخر
كما في الجواهر (43/ 65) و قال السيد الخوئي في مبانيه: هذا كله إذا كان التلف
مستنداً إلى فعل الفارس، و اما إذا استند إلى أمر آخر كاطارة الريح و نحوها مما هو
خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئاً و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد،
فانه لا ضمان حينئذٍ على الطرف الآخر لعدم استناد التلف اليه اصلًا، ثم قال: و
يجري ما ذكرنا من التفصيل في غير الفرس من المراكب، سواء أكان حيواناً أم سيارة أم
سفينة أم غيرها (ج 2/ 229).
و
قد تصدى المحقق و صاحب الجواهر لاصطدام سفينتين مفصلًا في المسألة الخامسة (ج 43/
110) و لم يتعرض له السيد الاستاذ لفهم حكمه من هذا المقام.
رابعاً:
إذ اصطدم صبيان راكبان بانفسهما أو باذن وليهما اذنا سائغاً فماتا فعلى عاقلة كل
منهما دية الآخر، فان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة و نصف ديتهما هدر لما مر. و
الحق في الجواهر المجنون بالصبي، و لا بد من اراءة دليل على أن عمده خطأ تحمله
العاقلة. و لو اركب الصبيين وليهما من دون مصلحة[1]
أو أركبهما اجنبي، فان ضمان دية كل منهما بتمامها على المركب بلا خلاف كما في
الجواهر (66) و كذا دابتيهما لعدم قصور اركاب الطفل عدوانا عن حفر البئر كذلك،
فيضمن ما يترتب عليه و ان كان بعمد الصبي، فان الشارع جعله بحكم الخطأ.
و
فيه أيضاً: و حينئذ فان كان واحداً ثبت عليه دية الصبيين و قيمة الدابتين، و ان
كان اثنين- مثلًا- ثبت على كل واحد نصف قيمة كل واحدة
[1] - و يتحمل عدم اعتبار المفسدة دون تحقق المصلحة
فلاحظ.