responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 243

الزيادة في زيادته على الآخر كما في الجواهر (43/ 65) و قال السيد الخوئي في مبانيه: هذا كله إذا كان التلف مستنداً إلى فعل الفارس، و اما إذا استند إلى أمر آخر كاطارة الريح و نحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئاً و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، فانه لا ضمان حينئذٍ على الطرف الآخر لعدم استناد التلف اليه اصلًا، ثم قال: و يجري ما ذكرنا من التفصيل في غير الفرس من المراكب، سواء أكان حيواناً أم سيارة أم سفينة أم غيرها (ج 2/ 229).

و قد تصدى المحقق و صاحب الجواهر لاصطدام سفينتين مفصلًا في المسألة الخامسة (ج 43/ 110) و لم يتعرض له السيد الاستاذ لفهم حكمه من هذا المقام.

رابعاً: إذ اصطدم صبيان راكبان بانفسهما أو باذن وليهما اذنا سائغاً فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر، فان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة و نصف ديتهما هدر لما مر. و الحق في الجواهر المجنون بالصبي، و لا بد من اراءة دليل على أن عمده خطأ تحمله العاقلة. و لو اركب الصبيين وليهما من دون مصلحة[1] أو أركبهما اجنبي، فان ضمان دية كل منهما بتمامها على المركب بلا خلاف كما في الجواهر (66) و كذا دابتيهما لعدم قصور اركاب الطفل عدوانا عن حفر البئر كذلك، فيضمن ما يترتب عليه و ان كان بعمد الصبي، فان الشارع جعله بحكم الخطأ.

و فيه أيضاً: و حينئذ فان كان واحداً ثبت عليه دية الصبيين و قيمة الدابتين، و ان كان اثنين- مثلًا- ثبت على كل واحد نصف قيمة كل واحدة


[1] - و يتحمل عدم اعتبار المفسدة دون تحقق المصلحة فلاحظ.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست