responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 240

2/ 228)[1].

و أما الصادم المقتول أو الناقص فهدر، إذا كان المصدوم في ملكه أو في موضع مباح، أو في طريق واسع أو نحو ذلك مما لا تفريط فيه من المصدوم، سواء كان الصادم قاصداً أم لا، بلا خلاف يوجد في شي‌ء من ذلك بين من تعرض له .. بل و لا إشكال كما في الجواهر (ج 43/ 62) وجه عدم الاشكال أن المصدوم لا فعل و لا تأثير له في قتل الصادم، فانّه قتل بفعله، نعم لا بد أن يقال بعدم وقوف المصدوم في مكان ممنوع حسب قانون المرور اليوم حتى و ان لم يكن هذا القانون غير ممضى بتوسط الحاكم الشرعي بعد صدق التفريط و استناد الاصطدام أو الصدم إلى الواقف و إلا كان دمه هدراً كما مر و كانت الدية من مال الواقف و إذا كان جاهلًا فعلى عاقلته.

و أما إذا قصد بوقفه القتل فالقصاص. نعم إذا كان المصدوم واقفاً على طريق ضيق أو محل ممنوع بقانون المرور لكن الصادم تعمد الصدم فهو ضامن للدية في ماله، و ان كان الصدم متلفاً غالباً فمات، استحق القود. و بذلك ظهر ضمان السيارات القطارات و الطائرات و سائر وسائل المرور و الركوب ان شاء الله و لا بد من طرح مواد قانون المرور في باب الديات.

8- إذا اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك و لم يكن متلفاً غالباً فماتا أو نقصا، فمن كل منهما نصف ديته للآخر في ماله، بلا خلاف يجده صاحب الجواهر (43/ 63) و النصف الآخر هدر، لان كل واحد تلف أو تعيّب بفعل نفسه و فعل غيره، و عن بعض العامة وجوب الدية تامة لكل منهما على الآخر و نفي صاحب الجواهر الريب في ضعفه.


[1] - و لا حظ كتابنا الارض في الفقه.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست