responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 241

فان قلت: ربما يكون قوة احدهما ضعفي قوة المصطدم الآخر، فيضمن الاقوى ثلثي الدية، و الضعيف ثلثها، قلت: ادعى صاحب الجواهر (ج 43/ 64) عدم الفرق بين اتحاد جنس المركوب و اختلافه و ان تفاوتا في الشدة و الضعف، بل و لا في الراجلين بين أن يتفق سيرهما قوة و ضعفاً أو يختلف بان كان احدهما يعدو و الآخر يمشي، لان الاصطدام و الحركة المؤثرة إذا وجدت منهما جميعاً اكتفى به و لم ينظر إلى مقادير المؤثر و تفاوت الأثر كالجراحة و الواحدة و الجراحات. فلاحظ.

و في الجواهر أيضاً: و لا فرق في الحكم بين المقبلين و المدبرين و المختلفين و البصيرين و الاعميين و المختلفين.

و في الشرائع: و يستوي في ذلك الفارسان و الراجلان، بل و الفارس و الراجل. و في مباني التكملة للاستاذ (ج 2/ 229): إذا كان احدهما اعمى أو كلاهما فجنايته على عاقلته.

أقول: يعتمد السيد الخوئي (قدس سره) وفاقاً لجماعة من القدماء و خلافاً لجماعة من المتأخرين على رواية الحلبي و أبي عبيدة (ئل ج 19/ الباب 10 من أبواب العاقلة و الباب 30 من أبواب قصاص النفس و لا حظ تفصيله في ج 2/ 82 من المباني).

و في الجواهر (ج 43/ 64): و على كل حال: يقع التقاص في الدية و القيمة و يرجع صاحب الفضل- إن كان فيهما أو في أحدهما على تركة الآخر.

و لا يخفى أنه ربما يقصد أي القتل، و ربما يكون التصادم خطأ محضاً و ربما يختلفان من هذه الجهة فلكل منهما حكمه. غير ان ضمان المركوب لامد خلية للعاقلة فيه، فالقيمة أو الارش في مال المصطدم دائماً.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست