فان قلت: ربما يكون قوة احدهما
ضعفي قوة المصطدم الآخر، فيضمن الاقوى ثلثي الدية، و الضعيف ثلثها، قلت: ادعى صاحب
الجواهر (ج 43/ 64) عدم الفرق بين اتحاد جنس المركوب و اختلافه و ان تفاوتا في
الشدة و الضعف، بل و لا في الراجلين بين أن يتفق سيرهما قوة و ضعفاً أو يختلف بان
كان احدهما يعدو و الآخر يمشي، لان الاصطدام و الحركة المؤثرة إذا وجدت منهما
جميعاً اكتفى به و لم ينظر إلى مقادير المؤثر و تفاوت الأثر كالجراحة و الواحدة و
الجراحات. فلاحظ.
و
في الجواهر أيضاً: و لا فرق في الحكم بين المقبلين و المدبرين و المختلفين و
البصيرين و الاعميين و المختلفين.
و
في الشرائع: و يستوي في ذلك الفارسان و الراجلان، بل و الفارس و الراجل. و في
مباني التكملة للاستاذ (ج 2/ 229): إذا كان احدهما اعمى أو كلاهما فجنايته على
عاقلته.
أقول:
يعتمد السيد الخوئي (قدس سره) وفاقاً لجماعة من القدماء و خلافاً لجماعة من
المتأخرين على رواية الحلبي و أبي عبيدة (ئل ج 19/ الباب 10 من أبواب العاقلة و
الباب 30 من أبواب قصاص النفس و لا حظ تفصيله في ج 2/ 82 من المباني).
و
في الجواهر (ج 43/ 64): و على كل حال: يقع التقاص في الدية و القيمة و يرجع صاحب
الفضل- إن كان فيهما أو في أحدهما على تركة الآخر.
و
لا يخفى أنه ربما يقصد أي القتل، و ربما يكون التصادم خطأ محضاً و ربما يختلفان من
هذه الجهة فلكل منهما حكمه. غير ان ضمان المركوب لامد خلية للعاقلة فيه، فالقيمة
أو الارش في مال المصطدم دائماً.