responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 239

صدق الاتلاف، و خبر يعقوب بن سالم المروي في الكافي (7/ 374) و التهذيب (10/ 312) (و فيه: ما ساءه مكان ما شاء الله) عن الصادق (ع) كانت أمرأة في المدينة توتى، فبلغ عمر فبعث اليها فروعها و أمر أن يجاء بها ففزعت المرأة و أخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاماً و استهل ثم مات، فدخل عليه من روعة المرأة و موت الغلام ما شاء الله فقال بعض جلسائه: ما عليك من هذا شي‌ء .. فقال لهم أبو الحسن: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم و لئن كنتم قلتم برأيكم لقد اخطأتم، عليك دية الصبي و مقتضاه كمعقد اجماع المبسوط انه بحكم شبه العمد، و لعله لأنّ الاخافة سبب في اسقاط حملها فهو جناية عليه كوضع شي‌ء ثقيل و نحوه مما يقتضى سقوط الحمل.

و على كل فلا إشكال في ضمان الجنين في الفرض، بل و لا في ضمانها أيضاً لو ماتت في حاله مع تعمده اخافة الغير المتلفة غالباً و إلا كان عليه القصاص، ولو لم يتعمدها كانت الدية على العاقلة. نعم لو كان تخويفها من الامام بحق لم يضمن.

7- لو صدم شخصاً بقصد القتل أو بقصد الصدم المتلف غالباً فقتله يثبت عليه القصاص، كما أنّه لو قصد الصدم غير المتلف غالباً دون القتل، كان عليه الدية و ان لم يقصدهما كانت الدية على عاقلة الصادم. لكن في ثبوت الضمان في الفرض الاخير إذا كان المصدوم واقفاً في طريق المسلمين ضيق أو في محل لم يجوزه قانون المرور اليوم بحيث يستند موته أو نقصه إلى تفريطه نظر أو منع كما نص عليه الاستاذ في المباني (ج‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست