responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 238

و اختياره بسبب الاخافة المفروضة إتجه حينئذٍ الضمان باعتبار قوة التسبيب فيه على المباشر بلا خلاف و لا اشكال.

الثاني: لو كان المطلوب اعمى ضمن الطالب ديته- كما عن المبسوط و المهذب- لأنّه لاجل العمى صار ملجأ على معنى عدم بقاء حسن اختيار له، و ان كان له قصد و شعور فيقوى حينئذٍ على المباشر، بل قالا: و كذا لو كان مبصراً فوقع في بئر لا يعلمها أو انخسف به السقف (لمساواته بالجهل للاعمى في عدم اختيار الوقوع) أو اضطره إلى مضيق فافترسه الاسد لانّه يفترس في المضيق غالباً فيكون كما لو ربط يديه و رجليه و ألقاه اليه، فهو حينئذٍ و ان كان مباشراً إلا أنه فرق واضح بين الاضطرار إلى المضيق و عدمه. نعم أن علم أنّ في الطريق سبعا و له طريق آخر فاختاره توجه عدم الضمان هو ليس من الاضطرار إلى المضيق في شي‌ء كما في الجواهر (ج 43/ 60).

قال السيد الاستاذ في مباني التكملة (ج 2/ 257) و أما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان اعمى أو بصيراً لا يعلم بالبئر- مثلًا- فقيل انه يضمن و لكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد عدم الضمان و كذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقاً، و ما شاكل ذلك، خلافا لظاهر كلمات الاصحاب، و الوجه في ذلك أن الضمان بالتسبيب بما انّه على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل بعد عدم صحة اسناد الفعل إلى السبب. و في المقام بما أن الفعل مستند إلى المباشر دون السبب و لا دليل على ضمانه. لا يمكن الالتزام به. نعم لو تم اجماع على ذلك فهو و لكنه غير تام. انتهى.

الثالث: في الجواهر: و لو خوّف حاملًا فاجهضت، ضمن دية الجنين، بلا خلاف أجده فيه، بل عن المبسوط الاجماع عليه مضافاً إلى‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست