responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 163

فالضمان في المقام ضمان الاتلاف دون ضمان اليد.

و اما إذا امكنه التحرز فاتفق الهلاك لامر آخر فلا ضمان لعدم سبب له.

و كذا إذا ألقاه في طريق فاتفق قتله بافتراس او لدغ، فلا يضمن عند المشهور كما في الجواهر (ج 37 ص 63).

12- يضمن من القى المعاثر في ملك غيره ما يتضرر به المارة إذا لم يكن المباشر اقوى كما إذا وطئها مع الالتفات. و ان تعيب بها الدابة يجب على الملقي ارشه كما في ضمان اليد.

13- لو وجدت دابة ميتة في البئر المحفورة عدوانا و لم يعلم انها ماتت في الخارج ثم رميت به، أو بترديها به او القاها مباشر عاقل. لا يضمن الحافر للاصل و ان علم مدخليتها في التلف و لكن لم يعلم مباشرة غيره معه على وجه يرتفع الضمان معها فقد يتوهم الحكم بضمان ذي السبب حينئذ لاصالة عدم مباشرة الغير.

و في الجواهر (37/ 68) لكن لا يخفى عليك أنه من الاصول المثبة بعد اعتبار ما عرفت من ظهور النصوص في اعتبار كون العطب به خاصة في الضمان، فلاحظ و تأمل‌[1].


[1] - ربما يتوهم ان مصطلح الحكومة و الاصل المثبت من إبداع الشيخ الانصاري( قدس سره) و هو اشتباه لذكرهما في كلام الجواهر.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست