و
اما إذا امكنه التحرز فاتفق الهلاك لامر آخر فلا ضمان لعدم سبب له.
و
كذا إذا ألقاه في طريق فاتفق قتله بافتراس او لدغ، فلا يضمن عند المشهور كما في
الجواهر (ج 37 ص 63).
12-
يضمن من القى المعاثر في ملك غيره ما يتضرر به المارة إذا لم يكن المباشر اقوى كما
إذا وطئها مع الالتفات. و ان تعيب بها الدابة يجب على الملقي ارشه كما في ضمان
اليد.
13-
لو وجدت دابة ميتة في البئر المحفورة عدوانا و لم يعلم انها ماتت في الخارج ثم
رميت به، أو بترديها به او القاها مباشر عاقل. لا يضمن الحافر للاصل و ان علم
مدخليتها في التلف و لكن لم يعلم مباشرة غيره معه على وجه يرتفع الضمان معها فقد
يتوهم الحكم بضمان ذي السبب حينئذ لاصالة عدم مباشرة الغير.
و
في الجواهر (37/ 68) لكن لا يخفى عليك أنه من الاصول المثبة بعد اعتبار ما عرفت من
ظهور النصوص في اعتبار كون العطب به خاصة في الضمان، فلاحظ و تأمل[1].
[1] - ربما يتوهم ان مصطلح الحكومة و الاصل المثبت من
إبداع الشيخ الانصاري( قدس سره) و هو اشتباه لذكرهما في كلام الجواهر.