responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 164

فصل في الحكم‌

1- يجب رد المغضوب ما دام باقيا اجماعا منا. و أظنّه حكما مقطوعاً في دين الاسلام، لكن في رد عينه إذا كان من الاشياء المتماثلة المصنوعة في عصرنا، نظر، إذ ليس في افرادها تفاوت جزئي في جهة من الجهات، فاذا فرضنا عدم رغبة خاصة لمالكه ككونه مال أبيه أو ولده مثلًا، فلا بعد في كفاية رد مثله لا سيما إذا كان اعلى من ماله، و ليس للمالك الزام الغاصب برد عينه إذا استلزم ضرراً او مشقة عليه، و فهم العرف يساعد هذا القول، و لا بأس بمخالفة فتوى المشهور إذ لم يشاهدوا هذه المصنوعات المتماثلة من كل جهة في زمانهم، و ان كان قولهم احوط.

2- لو تعسر على الغاصب الرد و اقتضى هدم بناء او تخريب سفينة مثلًا، يجب رده على الغاصب ضرورة بقاء المغصوب على ملك مالكه.

و اما إذا تصرف فيه سهوا او بعقد فاسد و هو يعلم بفساده و كان نزعها و ردها مستلزما لضرر كثير فلا يبعد كفاية اداء المثل و القيمة و انه بمنزلة التالف عرفا، او انه بمنزلة متعذر الرد فيجب على المتصرف بدل للحيلولة زائدا على رد المنافع المفوتة و المستوفاة. و ذلك لقاعدة لا ضرر و نفي العسر و الجرح و لقاعدة العدل.

و يجري هذا الكلام في مزج الحنطة بالشعير مثلًا بكمية كبيرة يشق تفكيكهما مشقة عظيمة كثيرة من باب الاشتباه و السهو لعين ما مر، نعم إذا كان بغصب و عناد لا بأس بوجوب التمييز عليه على الاحوط، و كلام الاصحاب ايضاً في فرض الغصب و الاستيلاء عدوانا فلاحظ ج 37/ 75 من‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست