9-
في الشرائع: لو فك القيد من الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق، ضمن لانه فعل
يقصد به الاتلاف. اقول بل هو فعل يصدق عليه الاتلاف.
و
كذا لو فتح قفسا عن طائر فطار مبادرا او بعد مكث. و في الجواهر (ص 66): بلا خلاف
أجده في شيء من ذلك.
و
هل يضمن لو افسد الطائر بخروجه كما عن غير واحد، بدليل أن فعل الطائر منسوب اليه و
في الجواهر: و ان كان يخلو عن نظر خصوصاً مثل اتلاف الدابة بعد الفك في بعض
الاحوال، ضرورة امكان منع السببية الشرعية. قلت: و هو لا يخلو عن وجه ثم قال في
الشرائع: و لا كذلك الحكم لو فتح بابا على مال فسرق أو ازال قيدا عن عبد عاقل
فأبق، لان التلف بالمباشرة لا بالسبب. و في الجواهر و لعله لا خلاف فيهما نعم قيد
بعضهم العبد بغير الآبق.
لكن
المقام لا يخلو عن اشكال من جهة تقديم المباشر على السبب. و من جهة ما ذكره
العلامة (37/ 67 من الجواهر) و عن الشيخ ضمان العبد المحبوس إذا فتح الباب عليه
فذهب و قال السيد السيستاني في منهاج الصالحين (ج 2/) بضمان فاتح القفس اذا استند
التلف ءاليه عرفاً.
10-
لو دل السارق فسرق فقيل بضمان الدال و قيل بعدم ضمانه، فان المباشر أقوى و يحمل
الاول على فرض اقوائية الدالّ.
11-
لو القى حيوانا و انسانا- صغيراً او مجنوناً او عبداً او حراً كاملا- في مسبعة
يضعف عن الفرار لو قتله السبع، بل يقاد بشروطه. و عن الشيخ عدم الضمان لان الحر لا
يدخل تحت اليد. قلت لو سلم،