responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 157

التذكرة: من قال كله و لم يقل انه ملكى و لا طعام فلان غصبته، بل اطلق، فوجهان اقواهما الضمان، لانه غرة ايضا، بل لو كان الطعام ملك المأمور المغرور ضمنه له ايضا، لانه و ان كان قد سلطه عليه، إلا انه باعتقاده انه ملك الغير و انه مسلط على اتلافه بغير عوض، و لذلك ضعفت مباشرته بالغرور. و ما اشتهر من ان قرار الضمان على من تلف في يده المال إنما هو في غير الفرض.

اقول: لو فرض اقدام المالك المغرور على الاكل مثلا على كل حال يشكل ضمان السبب.

5- في الشرائع: و لا يضمن المكره المال و ان باشر الإتلاف، و الضمان على من اكرهه لان المباشرة ضعفت مع الاكراه. فكان ذو السبب أقوى. و في الجواهر: بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك. نعم قد تقدم في كتاب الطلاق (ج 32 ص 11- 14) تفصيل ما يتحقق به الاكراه. و في المسالك: ربما قيل باشتراط زيادة خوف ضرر لا يمكن تحمله. و الاشهر الاول. قلت: و لعله لصدق الاكراه الذي هو عنوان الحكم نصا[1] و فتوى و ان كان الضرر يسيراً .. (و قال): ثم ان ظاهر الاصحاب في المقام عدم رجوع المالك على المكره بخلاف الجاهل المغرور، فان له الرجوع عليه و إن رجع هو على الغار و لعله لعدم صدق (اخذت) الظاهر في الاختيارية عليه بخلاف المغرور.

مضافاً إلى ظهور رجوع المغرور في ضمانه و ان رجع هو، و حينئذ يكون المراد من قولهم «الضمان على المباشر الا مع قوة ذي السبب» انه‌


[1] - الوسائل ج 15/ 369 و هو حديث رفع التسعة ب 56 من ابواب جهاد النفس.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست