التذكرة: من قال كله و لم يقل
انه ملكى و لا طعام فلان غصبته، بل اطلق، فوجهان اقواهما الضمان، لانه غرة ايضا،
بل لو كان الطعام ملك المأمور المغرور ضمنه له ايضا، لانه و ان كان قد سلطه عليه،
إلا انه باعتقاده انه ملك الغير و انه مسلط على اتلافه بغير عوض، و لذلك ضعفت
مباشرته بالغرور. و ما اشتهر من ان قرار الضمان على من تلف في يده المال إنما هو
في غير الفرض.
اقول:
لو فرض اقدام المالك المغرور على الاكل مثلا على كل حال يشكل ضمان السبب.
5-
في الشرائع: و لا يضمن المكره المال و ان باشر الإتلاف، و الضمان على من اكرهه لان
المباشرة ضعفت مع الاكراه. فكان ذو السبب أقوى. و في الجواهر: بلا خلاف أجده في
شيء من ذلك. نعم قد تقدم في كتاب الطلاق (ج 32 ص 11- 14) تفصيل ما يتحقق به
الاكراه. و في المسالك: ربما قيل باشتراط زيادة خوف ضرر لا يمكن تحمله. و الاشهر
الاول. قلت: و لعله لصدق الاكراه الذي هو عنوان الحكم نصا[1]
و فتوى و ان كان الضرر يسيراً .. (و قال): ثم ان ظاهر الاصحاب في المقام عدم رجوع
المالك على المكره بخلاف الجاهل المغرور، فان له الرجوع عليه و إن رجع هو على
الغار و لعله لعدم صدق (اخذت) الظاهر في الاختيارية عليه بخلاف المغرور.
مضافاً
إلى ظهور رجوع المغرور في ضمانه و ان رجع هو، و حينئذ يكون المراد من قولهم
«الضمان على المباشر الا مع قوة ذي السبب» انه
[1] - الوسائل ج 15/ 369 و هو حديث رفع التسعة ب 56 من
ابواب جهاد النفس.