responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 156

و. يحتمل اختلاف الحكم باختلاف المقامات بحسب الاستقلال في الاتلاف و عدمه و بحسب تقدّم الحدوث و تأخره و بحسب الاول في التأثير و آخره إذا اختلفت نسب التلف إلى الاسباب عرفا من دون بيان ضابطة واحدة و الله العالم.

و قال بعض من عاصرناه: و اما إذا تعدد السبب، سواء كانا اثنين او اكثر، فاما يكونان وجدا في عرض واحد و اما مترتبان في الوجود.

اما الاول فهما اوكلهم ان كانوا اكثر من اثنين يشتركون في الضمان و ذلك كما انه لو حفر جماعة بئرا في الطريق فوقع فيها دابة، لان اختصاص بعضهم بالضمان دون بعض ترجيح بلا مرجح.

و الثاني .. فحوالة الضمان على اولهما وجودا، و ذلك لأنّ مع وجود اولهما تحقق ما هو سبب الضمان و لا يرفع حكمه- أي كونه سببا للضمان- الا بتوسيط فعل فاعل مختار بينه و بين التلف. و المفروض انه ليس في المقام (أي انه غير محقق) .. فلو حفر احدهما بئراً ... فوضع بعد ذلك شخص آخر حجراً حافة تلك البئر فعثرت دابة بواسطة ذلك الحجر فالضمان على الحافر[1].

3- إذا فرض ضعف المباشر و قوة السبب، فالضمان على ذو السبب فقط كما عن غير واحد و عن بعضهم الاقتصار على استثناء الغرور و الاكراه.

و في الجواهر حمله على المثال، ضرورة ضعف الريح و الشمس و النار و السبع و غيرها مما لا عقل له واختيار (37/ 56).

4- من قدّم الطعام إلى الجاهل، فان الضمان ليستقر على الآمر. و في الجواهر: بل لو لم يكن منه امر، بل مجرد تقديمه له ضيافة. و ان قال في‌


[1] - القواعد الفقهية ج 2/ 38 و 39.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست