responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 158

يستقل السبب بالضمان مع قوته و لا يشاركه المباشر الا في الغرور، كما انه يستقل المباشر بالضمان و لا يشاركه السبب (37/ 57).

أقول: ظهور كلمة أخذت في الاختيارية ممنوع و لعله لا يلتزم به صاحب الجواهر على انه مر ضعف الخبر سندا و على ان الضمان في الاكراه ليس من ضمان اليد دائماً بل قد يكون من ضمان الاتلاف و قد يكون من ضمان التفويت. ثم ان صحيح ابن سنان المتقدم برقم الثانية في ضمن اخبار السبب ينافي نفي ضمان المكره فان المدفوع اعجز من المكره لا فعل له و لا ارادة[1] إلا ان يترك العمل به من جهة انه خلاف القاعدة.

و قد يقال ان القاعدة تقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره و المغرور و ان اثم المكره و الغار لاستقلال المباشر بالاتلاف، و لكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب على المباشر، المخصوصة بما إذا كان الإسناد حقيقة للسبب دون المباشر الذي هو كالريح و الشمس.

اقول: و فيه تأمل. و ربما يقال بشمول قوله: الغصب كله مردود للمكره و المغرور، لكن الرواية ضعيفة سندا (لاحظ ئل ب 1 من ابواب الانفال ح 4).

و لذا قال في الجواهر (ص 58): ان لم يكن اجماعاً لا يخلو عدم ضمان المكره من نظر خصوصاً مع عود النفع إلى المباشر باعتبار مباشرته الاتلاف و ان رجع هو على المكره.

و فيه ايضاً: بل ينبغي الجزم به (أي بضمان المكره و المغرور) فيما لو كان مغصوب في يده قبل الاكراه، فاكره على اتلافه، بل هو كذلك في كل‌


[1] - و لاجله يمكن ان يقدر فيما اكره عليه( في حديث الرفع) العقاب كما في ما لا يعلمون. او يقال ان المرفوع هو الضمان المستقر دون الابتدائي فلاحظ.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست