يستقل السبب بالضمان مع قوته و
لا يشاركه المباشر الا في الغرور، كما انه يستقل المباشر بالضمان و لا يشاركه
السبب (37/ 57).
أقول:
ظهور كلمة أخذت في الاختيارية ممنوع و لعله لا يلتزم به صاحب الجواهر على انه مر
ضعف الخبر سندا و على ان الضمان في الاكراه ليس من ضمان اليد دائماً بل قد يكون من
ضمان الاتلاف و قد يكون من ضمان التفويت. ثم ان صحيح ابن سنان المتقدم برقم
الثانية في ضمن اخبار السبب ينافي نفي ضمان المكره فان المدفوع اعجز من المكره لا
فعل له و لا ارادة[1] إلا ان
يترك العمل به من جهة انه خلاف القاعدة.
و
قد يقال ان القاعدة تقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره و المغرور و ان
اثم المكره و الغار لاستقلال المباشر بالاتلاف، و لكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب
على المباشر، المخصوصة بما إذا كان الإسناد حقيقة للسبب دون المباشر الذي هو
كالريح و الشمس.
اقول:
و فيه تأمل. و ربما يقال بشمول قوله: الغصب كله مردود للمكره و المغرور، لكن
الرواية ضعيفة سندا (لاحظ ئل ب 1 من ابواب الانفال ح 4).
و
لذا قال في الجواهر (ص 58): ان لم يكن اجماعاً لا يخلو عدم ضمان المكره من نظر
خصوصاً مع عود النفع إلى المباشر باعتبار مباشرته الاتلاف و ان رجع هو على المكره.
و
فيه ايضاً: بل ينبغي الجزم به (أي بضمان المكره و المغرور) فيما لو كان مغصوب في
يده قبل الاكراه، فاكره على اتلافه، بل هو كذلك في كل
[1] - و لاجله يمكن ان يقدر فيما اكره عليه( في حديث
الرفع) العقاب كما في ما لا يعلمون. او يقال ان المرفوع هو الضمان المستقر دون
الابتدائي فلاحظ.