responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 152

2- ما لو لاه لما حصل التلف عنده، لكن علة التلف غيره كحفر البئر و نصب السكين و القاء الحجر، فان التلف عنده بسبب العثار. كما قاله في ديات الشرائع.

3- السبب ايجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر و فاتح رؤس الظرف و المكره على الاتلاف. و المباشرة هي ايجاد علة التلف كالقتل و الاحراق. كما عن غصب القواعد.

و استدركه في جامع المقاصد: و قول المصنف إذا كان السبب ما بقصد لتوقع تلك العلة غير محتاج إليه، بل هو مضر، إذ حفر البئر قد لا يقصد به الحافر به توقع العلة الموجبة للتلف، و لا قصدها اكثرى مع الضمان قطعاً للسببية ... كأنه اراد بقصده كون شأنه ذلك. و كان الأولى ان يقول: هو ايجاد ما يحصل التلف عنده، لكن بعلة اخرى إذا كان السبب مما يتوقع معه علة التلف، بان يكون وجودها معه اكثريا.

4- اقسام المزهق- كما في قصاص القواعد- ثلاثة: شرط و علة و سبب، فالشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر و لا مدخل له في العلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع، إذ الوقوع مستند إلى علته، و هي التخطي و لا يجب به قصاص.

و اما السبب فهو ماله أثر ما في التوليد كما للعلة و لكنه يشبه الشرط من وجه و مراتبه ثلاثة: الاكراه .. شهادة الزور .. و نحو تقديم الطعام المسموم إلى الضيف ..

5- السبب- كما في- ديات القواعد هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره الا انه لو لاه لما حصل من العلّة تأثير كالحفر مع التردي.

6- قال في الايضاج في وجه التردد في ضمان الولد بموته جوعا لو حبس الشاة أو حبس المالك عن حراسة ماشيته، فاتفق تلفها أو غصب دابة

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست