2- ما لو لاه لما حصل التلف
عنده، لكن علة التلف غيره كحفر البئر و نصب السكين و القاء الحجر، فان التلف عنده
بسبب العثار. كما قاله في ديات الشرائع.
3-
السبب ايجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر و
فاتح رؤس الظرف و المكره على الاتلاف. و المباشرة هي ايجاد علة التلف كالقتل و
الاحراق. كما عن غصب القواعد.
و
استدركه في جامع المقاصد: و قول المصنف إذا كان السبب ما بقصد لتوقع تلك العلة غير
محتاج إليه، بل هو مضر، إذ حفر البئر قد لا يقصد به الحافر به توقع العلة الموجبة
للتلف، و لا قصدها اكثرى مع الضمان قطعاً للسببية ... كأنه اراد بقصده كون شأنه
ذلك. و كان الأولى ان يقول: هو ايجاد ما يحصل التلف عنده، لكن بعلة اخرى إذا كان
السبب مما يتوقع معه علة التلف، بان يكون وجودها معه اكثريا.
4-
اقسام المزهق- كما في قصاص القواعد- ثلاثة: شرط و علة و سبب، فالشرط ما يقف عليه
تأثير المؤثر و لا مدخل له في العلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع، إذ الوقوع
مستند إلى علته، و هي التخطي و لا يجب به قصاص.
و
اما السبب فهو ماله أثر ما في التوليد كما للعلة و لكنه يشبه الشرط من وجه و
مراتبه ثلاثة: الاكراه .. شهادة الزور .. و نحو تقديم الطعام المسموم إلى الضيف ..
5-
السبب- كما في- ديات القواعد هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره الا انه لو لاه
لما حصل من العلّة تأثير كالحفر مع التردي.
6-
قال في الايضاج في وجه التردد في ضمان الولد بموته جوعا لو حبس الشاة أو حبس
المالك عن حراسة ماشيته، فاتفق تلفها أو غصب دابة