فتبعها ولدها: ينشأ في الاول من
انه مات بسببه لصحة اسناده إليه عرفاً. و لان السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده
لعلة سواه، و هذا تفسير بعض الفقهاء و زاد آخرون و لو لاه لما أثرت العلة. و هذا
التفسير أولى، فعلى هذا ليس هو السبب، و لانه يمكن اعتياضه بغيره فهو اعم، فليس
بسبب و لا يد له عليه و لا مباشرة و لا ضمان. و هذا منشأ النظر في الباقين.
و
ايضا ينشأ في الثاني من انه تصرف في المالك لا في المال فمن حيث انه سبب عرفاً. و
اما في الثالث فمن حيث انه سبب لحدوث ميل يشبه القسري لوجود ميل الولد إلى أمّه
طبعا، فهو سبب، و من الشك في كونه سببا شرعيا في الضمان، و الاصل البراءة. (نقل عن
الجواهر ج 37/ 49).
7-
و عن غاية المراد في بيان الوجه في سببية دلالة السارق: أن السبب على ما فسره
الفقهاء هو ايجاد ملزوم العلة قاصداً لتوقع تلك العلة، و منهم من يفسره بانه فعل
ما يحصل عنده التلف لكن لعلة غيره فهو اعم من الاول لا مكان سبب آخر بدل منه.
8-
و عن المسالك: ان ما له مدخل في هلاك الشيء اما ان يكون بحيث يضاف اليه الهلاك في
العادة اضافة حقيقية له أولا كذلك. و ما لا يكون كذلك اما ان تكون من شأنه القصد
به ما يضاف اليه الهلاك أو لا يكون كذلك و ما يضاف اليه الهلاك يسمى علة و الاتيان
به مباشرة. و ما لا يضاف اليه الهلاك و لكن يكون من شأنه ان يقصد بتحصيله ما يضاف
اليه، سمي سبباً و الاتيان به تسبيباً ..
و
قال فيه ايضاً: و اعلم ايضا ان تمثيل المصنف السبب بحفر البئر في غير الملك تخصيص
لسبب الموجب للضمان، فان حفره و ان كان فى ملك الحافر يكون سببا في الهلاك، لكنه
غير مضمون، فالسبب المعرّف سبب خاص، و هو الموجب للضمان، و ان كان التعريف صادقاً
على ما هو