responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 153

فتبعها ولدها: ينشأ في الاول من انه مات بسببه لصحة اسناده إليه عرفاً. و لان السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلة سواه، و هذا تفسير بعض الفقهاء و زاد آخرون و لو لاه لما أثرت العلة. و هذا التفسير أولى، فعلى هذا ليس هو السبب، و لانه يمكن اعتياضه بغيره فهو اعم، فليس بسبب و لا يد له عليه و لا مباشرة و لا ضمان. و هذا منشأ النظر في الباقين.

و ايضا ينشأ في الثاني من انه تصرف في المالك لا في المال فمن حيث انه سبب عرفاً. و اما في الثالث فمن حيث انه سبب لحدوث ميل يشبه القسري لوجود ميل الولد إلى أمّه طبعا، فهو سبب، و من الشك في كونه سببا شرعيا في الضمان، و الاصل البراءة. (نقل عن الجواهر ج 37/ 49).

7- و عن غاية المراد في بيان الوجه في سببية دلالة السارق: أن السبب على ما فسره الفقهاء هو ايجاد ملزوم العلة قاصداً لتوقع تلك العلة، و منهم من يفسره بانه فعل ما يحصل عنده التلف لكن لعلة غيره فهو اعم من الاول لا مكان سبب آخر بدل منه.

8- و عن المسالك: ان ما له مدخل في هلاك الشي‌ء اما ان يكون بحيث يضاف اليه الهلاك في العادة اضافة حقيقية له أولا كذلك. و ما لا يكون كذلك اما ان تكون من شأنه القصد به ما يضاف اليه الهلاك أو لا يكون كذلك و ما يضاف اليه الهلاك يسمى علة و الاتيان به مباشرة. و ما لا يضاف اليه الهلاك و لكن يكون من شأنه ان يقصد بتحصيله ما يضاف اليه، سمي سبباً و الاتيان به تسبيباً ..

و قال فيه ايضاً: و اعلم ايضا ان تمثيل المصنف السبب بحفر البئر في غير الملك تخصيص لسبب الموجب للضمان، فان حفره و ان كان فى ملك الحافر يكون سببا في الهلاك، لكنه غير مضمون، فالسبب المعرّف سبب خاص، و هو الموجب للضمان، و ان كان التعريف صادقاً على ما هو

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست